-

مفهوم الطلاق

مفهوم الطلاق
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

مفهوم الطلاق

الطّلاق هو انفصال الزّوجين عن بعضهما البعض بطريقةٍ شرعيّة، وعن طريق إجراءات حكوميّة لوجود سبب يمنع الحياة الزوجيّة أو استمرارها، فقد شرعه الله تعالى فقال: (الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان) فيُحلّ فسخ عقد النّكاح عند الطّلاق، بقولٍ صريحٍ وواضحٍ من الزّوج سليم العقل، ودون إكراه، فيكون الطّلاق إما باتفاق الطّرفين، أو برغبة أحدهما، ولكن اعتبره الإسلام أبغض الحلال عند الله؛ مما يشكله من ضياعِ الأطفال، وهدم الأسرة.

حكم الطّلاق

شرع الإسلام الطّلاق لهدف الحفاظِ على المجتمع من الكثير من الأعراض الاجتماعيّة؛ كالحقدِ، والكراهيّة، والخيانة الزّوجيةِ، والتّي تنتشر عند حلول النّفور بين الزّوجين، وعدم تقبلهما لبعضهما البعض، ومن أسباب الطّلاق المباحةِ سوءُ معاشرةِ الزّوج لزوجته، واختلاف الطباع، أو وجود ضررٍ على الدّين وفساده، وعقم أحد الزّوجين، وعدمُ وجود المحبة، فلا بد من وجود سببٍ يصعب حلّه إلا بالطّلاق، وقد حرّم الإسلام الطّلاق من دون سبب كتطليق الزّوجة لسببٍ بسيط، أو طلب الزّوجة للطلاق من دون سبب شرعيّ صحيح، فلم يَشرعِ الإسلامُ الطّلاق إلا للضرورة، وعندَ العجزِ عن وجودِ الحلّ، والإصلاح بين الزّوجين.

أنواع الطّلاق

طلاق بائن بينونة صغرى

وهو طلاق الزّوج لزوجته طلقةً واحدة، فيقول لها أنت طالق، أو طلقتك من عصمتي، أو عند قوله لكلمةِ الطّلاق ثلاث مرات في الوقت نفسه، فلا يقع الطّلاق بهذه الحالة إلا عن طلقةٍ واحدةٍ، ويصح للزّوج في هذه الحالة إرجاع زوجته من دون مهرٍ، أو عقدٍ جديدين قبل اكتمال فترة العدّة، وهي ثلاثة أشهرٍ كاملةٍ، وعند تجاوزها للثلاثةِ أشهرٍ من دون إرجاعها لا يحقّ له إرجاعها إلا بمهرٍ وعقدٍ جديدين، ويصبح الطّلاق في هذه الحالة طلاقاً بائناً بينونةً كبرى.

طلاق البينونة الكبرى

وهو الطّلاق الذي يطلق به الزّوج زوجته ثلاث طلقاتٍ صحيحاتٍ بأوقات مختلفة، أو عند انتهاءِ فترة عدّتها من الطّلاق البائن بينونةً صغرى.

الخلع

وهو تنازل المرأة عن كافة حقوقها، وأن تدفع مقابل فسخِ عقدِ الزّواج؛ فتتنازل الزّوجة في هذه الحالة عن مقدمها، ومعجلها، ويتم الطّلاق باتفاق بين الزّوجين على إنهاء عقد الزّواج، وقد قررت الشّريعة الإسلامية مدى مشروعيّة هذا الطّلاق للتفريج عن الزّوجة المظلومةِ مع زوجها، والتّي لا تريدُ العيشَ معه، ويسمى أيضاً الطّلاق مقابل إبراء الذّمة.

طلاق القاضي

فيحلّ للقاضي تطليق الزّوجة عند طلبها وذلك في بعض الأحيان؛ كغيابِ الزّوجِ لمدةٍ طويلةٍ، وهجر زوجته دون الاتفاق على هذا الأمر لمدةٍ تزيدُ عن خمسِ سنوات.