-

مفهوم الزكاة

مفهوم الزكاة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزّكاة

الزّكاة لغةً: الطهارة، والنّماء، والبركة، والمدح، أمّا في الشرع فهي: التعبّد لله، بإخراج حقّاً واجباً مخصوصاً شرعاً، من مالٍ مخصوصٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، فالزكاة فرضٌ من الفروض التي أوجبها الله -تعالى- على عباده، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ)،[1] وممّا يدلّ على عظيم منزلتها في الإسلام أن الله -تعالى- قرن بينها وبين الصلاة في كثيرٍ من المواضع في كتابه الكريم، فقال جلّ في عُلاه: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[2] وغيرها من المواضع التي جاء فيها ذكر الزكاة مع الصّلاة، حتى وصل عددها إلى ستٍّ وعشرين آية، وبتمام السابع والعشرين ورد ذكرهما في سياق واحدٍ، كلّ ذلك عدا عمّا ورد ذكره بخصوصها، والعناية بها، والأمر بوجوبها، وقتال مانعها، وإثم تاركها، والأصناف الواجبة فيها في السنّة المطهّرة، كما جاء المدح للقائمين بها، والذّم للتاركين لها، فهي من أسباب الفوز بالجنة والنّجاة من الهلاك في النار، فقد فرض الله -تعالى- الزّكاة دون بيان أنصبتها ومقاديرها المحدّدة، ثمّ جاء الفرض بمقاديرها وأهلها في السنة الثانية للهجرة، في المدينة المنورة على أصحّ الأقوال، وقد ورد ذكر الزكاة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بلفظ الصدقة، كما في قوله تعالى: (وَمِنهُم مَن يَلمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِن أُعطوا مِنها رَضوا وَإِن لَم يُعطَوا مِنها إِذا هُم يَسخَطونَ)،[3] والصدقة هي ما يخرجه المسلم ابتغاء الثواب من الله تعالى.[4]

حكم الزّكاة وشروطها

إنّ الزكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة، فهي بالطبع فرضٌ من فروضه، حيث جاءت الأدلّة الآمرة بها بالوجوب، فقال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)،[5] وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنّها من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكرها مع علمه بوجوبها فهو كافر، ومن أقرّ بفرضيتها وعلم بها لكنّه امتنع عن إخراجها بخلاً منه فهو مستحقٌ للعقوبة، وتُؤخذ منه بمقدارها ولو قهراً وغلبةً،[6] وأمّا شروط وجوب الزكاة، فهي:[7]

  • الإسلام؛ لقول الله عزّ وجلّ: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً)،[8] فالخطاب في الآية السابقة موجّه للمسلمين.
  • الحرية؛ لأنّ العبد لا يملك مالاً، فهو كالفقير، والفقير لا تجب عليه الزكاة اتفاقاً، وعلى الراجح عند العلماء أنّ الزكاة لا تجب على الصغير والمجنون، وعلّلوا ذلك بأنّها تتعلّق في المال الذي تجب فيه، وليس في المسلم الذي تجب عليه.
  • النّصاب؛ وهو المبلغ الذي إن وصل إلى حدٍّ معينٍ حدّده الشارع وجبت فيه الزكاة.
  • الحول؛ وذلك بأن يبقى النصاب في يد مالكه سنةً كاملةً كاملاً، ويعتدّ بذلك في السنة القمرية لا السنة الشمسية، ومعنى الكمال في المال ألّا ينقص خلال الحول، فلو نقص ثمّ عاد وبلغ النصاب، يبدأ بحساب الحول من الوقت الذي بلغ فيه المال النصاب مرّةً أخرى على قول الجمهور من العلماء، ويُسثنى من الحول ما يأتي:
  • الخارج من الأرض؛ فهذا يخرج صاحبه زكاة ماله فيه يوم حصاده، لقول الله عزّ وجلّ: (وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ).[9]
  • نتاج المواشي؛ فإذا ولدت الماشية أثناء الحول، فإنّها تُضاف إلى النصاب.
  • ربح التجارة؛ وهي الأموال التي تزيد على رأس المال في التجارة أثناء الحول، حيث إنّها تُضاف إلى نصاب الزكاة.
  • الرِكاز؛ فبمجرّد أن يحصل عليه صاحبه، وجب عليه أن يخرج منه الخُمس.

الأموال التي تجب فيها الزّكاة وأنصبتها

لا تجب الزّكاة في كلّ ما يملكه المسلم من المال، وإنّما فرضها الشارع الحكيم في أموالٍ محدّدةٍ، بيانها بشكلٍ مفصلٍ على النحو الآتي:[10]

  • النقود؛ وتسمى أيضاً بالأثمان، وهي: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية التي قامت مقام النقود في الوقت الحاضر، ولا تجب الزكاة في النقود حتى تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، ونصاب الذهب عشرون ديناراً، وتساوي خمسةٌ وثمانون غراماً، وقيل: اثنان وتسعون غراماً، أمّا نصاب الفضة مئتا درهم، وتبلغ خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين جراماً، ويخرج المزكّي في زكاة ماله من الذهب والفضة رُبع العشر؛ أي ما يساوي اثنين ونصف بالمئة.
  • عروض التجارة؛ وهي كلّ ما كان للبيع والشراء من أجل الربح، فتشمل كلّ ما كان للتجارة، ونصاب عروض التجارة والمقدار الواجب فيها كالذهب والفضة، ويجوز إخراج الزكاة من العروض ذاتها إن كانت نافعةً للفقراء وإلّا فتخرج من قيمتها على أصحّ الاقوال عند العلماء، وطريقة إخراجها أن تُقوّم البضائع عند حلول وقت الزكاة بما تساويه في هذا الوقت، سواءً أكانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أقلّ أم أكثر، مع ضرورة التنبيه إلى أن الأشياء المجهّزة للتجارة؛ كالرفوف والديكورات لا تدخل في حساب أموال الزكاة.
  • الخارج من الأرض من الحبوب والثمار؛ ونصابها خمسة أوسق، والوسق الواحد ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمئة صاعٍ؛ أي ما يساوي ستمئةٍ واثني عشر كيلو من البُرّ الجيّد، كما قدّره ابن عثيمين، ومقدار الزكاة فيها نصف العُشر إن كلّفت في سقايتها، وإن لم تكلّف ففيها العُشر كاملاً.
  • بهيمة الانعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم من الضأن والمعز، إن كانت ترعى دون بذرٍ من صاحبها كلّ السنة أو أكثرها، وهي ما تسمّى السائمة، وإلّا فلا زكاة فيها، وإن كانت من عروض التجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة، ونصابها في الإبل خمسة، وفي البقر ثلاثين، وفي الغنم أربعين.

مراجع

  1. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  2. ↑ سورة البقرة، آية: 83.
  3. ↑ سورة التوبة، آية: 58
  4. ↑ سعيد القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 5-21.بتصرّف.
  5. ↑ سورة النور، آية: 56.
  6. ↑ عبد الله القصيِّر (15-7-2015)، "حكم الزكاة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-8-2018.بتصرّف.
  7. ↑ عادل العزازي (17-6-2013)، "شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-8-2018.بتصرّف.
  8. ↑ سورة التوبة، آية: 103.
  9. ↑ سورة الأنعام، آية: 141.
  10. ↑ عبد الرحمن الدوسري (30-7-2013)، "الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-8-2018.بتصرّف.