مفهوم زكاة الفطر
زكاة الفطر
زكاة الفطر نوع من أنواع الزكاة التي فرضها الله عزّ وجل على المسلمين، يؤدّيها المسلم القادر قبل صلاة عيد الفطر، وسميّت بهذا الاسم لأن الفطر هو سبب وجوبها على المسلمين، كما تسمّى أيضاً باسم زكاة الأبدان، لأنها تحفظ صاحبها وتطهّره، وما يميّز زكاة الفطر عن أي زكاة آخرى أنّها فُرضت على الأشخاص وليس المال، لتطهير نفس الصائم وليس ماله بعد صيام شهر رمضان.
التعريف
يُمكن تعريفها بأنها عبارة عن مبلغ من المال واجب على كل مسلم مكلفٍ بالغٍ من غير الفقراء إخراجه من ماله قبل صلاة عيد الفطر عن نفسه وعن الأشخاص الذين يعولهم، كما أنّ الله تعلى فرضها للفقراء، والمحتاجين، والمساكين لإدخال الفرح والسرور لقلوبهم في يوم عيد الفطر، بالإضافة إلى أنّها تساهم في تقوية أواصر المحبّة، والمودة، والتعاطف بين أفراد المجتمعات الإسلاميّة.
دليل المشروعية
من الأدلة على مشروعيتها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: (زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ).
الحكمة من زكاة الفطر
- تُطهر نفس الصائم، فقد يقع الصائم خلال صيامه شهر رمضان ببعض المخالفات من لغو أو رفث وسباب وغير ذلك ممّا يخدش الصوم، فشرع الله تعالى هذه الزكاة حتى تصلح له ذلك الخلل .
- تعميم الفرحة على جميع المسلمين في يوم العيد.
- تُزكّي النفوس والأبدان، فهي زكاة فُرضت عن الأبدان والنفوس، أي تُعبر عن شكر العبد المسلم لله تعالى على نعمة الحياة والصحة التي انعم الله تعالى بها على عبده .
مقدار زكاة الفطر
المقدار الواجب فيها هو أن يتم إخراج صاع من التمر، أو الأرز، أو الزبيب، أو القمح أو الشعير، أو الأقط (الحليب المجفّف)، ونحوه عن كل فرد مسلم من أفراد العائلة التي يعولهم الشخص، وذلك ما يعدّ قوتاً يتقوت به، حسب غالب قوت البلد.
مقدار الزكاة عن كل فرد هو صاع باتفاق جمهور المسلمين والصاع ما يقارب 4 حفنات بيدي شخص، أي ما يعادل 4 أمداد، والمد حفنة أو غَرفة اليدين، كما يُقدر الصاع ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات بشكل تقريبيّ، كما يجوز إخراج قيمة ذلك نقداً، وفي ذلك روايات حسب المذاهب الأربعة وهي كما يلي:
- عدم إجازة إخراجها نقداً، وهذا مذهب الإمام المالكي، والإمام الشافعي، والإمام الحنبلي.
- إجازة إخراجها نقداً، وهذا مذهب الأحناف، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
- إجازة إخراجها نقداً في حال اقتضت ذلك مصلحة أو حاجة، وهذا الرأي في المذهب الحنبليّ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.