-

الفرق بين النسخ والتخصيص

الفرق بين النسخ والتخصيص
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

النسخ والتخصيص

خلق التشابه الكبير بين النسخ والتخصيص شكوكاً حول قضية النسخ في الشريعة الإسلامية حيث أنكر العديد من العلماء وجوده، واعتبروا كل ما قيل حول نسخه أنّه باب من أبواب التخصيص، وعلى عكس هؤلاء اعتبر علماء آخرون التخصيص نسخاً فأدخلوا في باب النسخ صوراً متعددة من صور التخصيص، لهذا تُطرح العديد من الأسئة المتعلّقة بالنسخ والتخصيص مما أدَّى إلى وجوب اجتهاد العلماء لبيان أهمّ الفروقات بين النسخ والتخصيص.

مفهوم النسخ والتخصيص

يُستخدم النسخ والتخصيص لاستنباط الأحكام الشرعية المختلفة، وبشكلٍ عام يُعرَّف النسخ والتخصيص كما يأتي:

  • تعريف التخصيص: الخاص لغة من خصّص، وخصَّه بالشيء أي أفرده، فالتخصيص كما جاء في اللغة يعني الإفراد، بينما يعني التخصيص في الاصطلاح أن يتم إخراج ما كان مندرجاً تحت إطار العموم، وتقديره وتنسيقه بهدف تخصيصه.
  • تعريف النسخ: يختلف الأئمة في تعريف النسخ، حيث بيَّن بعضهم أنَّ النسخ لا يتضمن رفع حكم ثابث، بينما قال البعض الآخر أنَّه بيان وإظهار ما يُنافي شرط استمرارية ودوام الحكم.

الفرق بين النسخ والتخصيص

ذكر الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط أنّ التخصيص شديد الشبه مع النسخ لاشتراكه في اختصاص الحكم على عكس ما يتناوله اللفظ، مع ذلك يُوجد العديد من الفروقات بينهما، وأهمّها ما يأتي:

النسخ
التخصيص
ترك بعض الأزمان
ترك بعض الأعيان
لا يتناول إلا الأزمان
يتناول الأزمان، والأعيان، والأحوال
يرِد على الفعل في بعض الأزمان
يرِد على الفعل في بعض الأحوال
يكون لجميع الأفراد
لا يكون إلا لبعض الأفراد
تخصيص الحكم بزمان معين، بطريق خاص
التخصيص يخالفه
النسخ تبديل
التَّخصيص تقليل
يتطرّق إلى كل حكم، سواء كان ثابتاً في حقّ شخص واحد، أو أشخاص كثيرة
لا يتطرق إلا إلى حق شخص واحد
يُبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية
يُبقي دلالة اللفظ على ما بقِي تحته، حقيقةً كان أو مجازاً
يجوز تأخير النَّسخ عن وقت العمل بالمنسوخ
يجوز تأخير التَّخصيص عن وقت العمل بالمخصوص
يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى
لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى
رفع الحكم بعد ثبوته
بيان المراد باللفظ العام
بيان ما لم يرد بالمنسوخ
بيان ما أريد بالعموم
لا يجوز أن يكون الناسخ متقدماً على المنسوخ، ولا مقترناً به، بل يجب أن يتأخّر عنه
يجوز أن يكون مقترناً بالعام، أو متقدماً عليه، أو متأخراً عنه
لا يكون إلا بقول وخطاب
يكون بأدلة العقل، والقرائن، وسائر أدلة السمع
لا يجوز أن يكون بالإجماع
يجوز أن يكون بالإجماع
يختص بأحكام الشرع
يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام
النَّسخ على التراخي
التَّخصيص على الفور
نسخ المقطوع بالمظنون غير واقع
تخصيص المقطوع بالمظنون واقع
يرفع حكم العام والخاص
لا يدخل في غير العام
يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده
يؤذِن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه

هذه جميع ما تمَّ ذكره من فروقات إلا أنَّ بعضها غير مسلَّم، وبعضها يُمكن دخوله في البعض الآخر منها.