الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل
الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل
صلاة التروايح هي من قيام الليل؛ لأنّ كل صلاة تُصلّى من بعد العشاء إلى طلوع الفجر تسمى ذلك، لكن جرى العُرف بين العامة أنّ صلاة التروايح اسم خاص بالصلاة التي تؤدّى جماعة في المسجد في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنّة سنّها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وصلّاها الناس خلفه في ليال من رمضان، ثم لم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن تكتب عليهم، فجمعهم عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.[1]
عدد ركعات صلاة التراويح
ليس لصلاة التراويح عدد معين لا يمكن للمسلم الزيادة عليه أو الانقاص منه، بل يجوز للمسلم أن يصلي التروايح بأيّ عدد شاء، وقد اختلفت أقوال أهل العلم في العدد المستحب من صلاة التراويح، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع في صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره، وذهبت الحنفية والحنابلة إلى استحاب صلاة التروايح عشرين ركعة، أمّا المالكية ذهبت إلى استحباب صلاة التراويح ستة وثلاثين ركعة.[2]
أحكام صلاة التراويح
ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام لصلاة التراويح، من أهمّها:[3]
- سنّها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- وتلقتها الأمّة بالقبول جيلاً بعد جيل.
- يشرع لكل ركعتين منها دعاء استفتاح جديد.
- ينبغي أن تُصلّى ركعتين ركعتين وليس أربعاً، كما أكد ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
- تصح في البيت ومنفرداً، لكن الأفضل أن تُصلّى مع الإمام جماعة في المسجد.
- قيام الإمام إلى ركعة ثالثة في صلاة التراويح يُبطل الصلاة، أمّا إن قام سهواً فعليه أن يعود مباشرة متى تذكر، ويسجد سجدتي سهو عند السلام.
- تشرع للمرأة في المسجد أو في البيت، وفي البيت أفضل، وإذا فاتتها صلاة التراويح بسبب الحيض فإنّها لا تقضى.
- أفضل من الطواف بالكعبة؛ لأنّ الطواف بالكعبة يمكن تأديته في أي وقت، أمّا صلاة التراويح فوقتها مع الإمام ومع الجماعة محدد.
- صلاة التراويح تشرع للمسافر مثلها مثل النفل المطلق، كصلاة الضحى ونحوه.
المراجع
- ↑ "الفرق بين صلاة التراويح وقيام اللليل"، www.fatwa.islamweb.net، 2005-10-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
- ↑ "هل يجوز أن تصلى التراويح ثلاثون ركعة؟ "، www.islamqa.info، 2014-9-29، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الصاهود، "أحكام مختصرة لصلاة التراويح"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.