-

فقه الزكاة

فقه الزكاة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزّكاة

تُعرّف الزّكاة لغةً بأنّها النّماء والبركة والطّهارة، وسُمّيت بالزّكاة لأنّها تُزكّي النّفس أي ترفعها بالخيرات والبركات الخلقيّة والعلميّة، ولأنّها تُطهّر النّفس من: الذنوب، والبخل، والأثرة، والطّمع، أمّا الزّكاة اصطلاحاً فهي عبادة فرضها الخالق سبحانه وتعالى على مال الأغنياء لصالح الفقراء، وبشروطٍ معيّنة يتقرّب بها العبد إلى ربه؛ امتثالاً لأمره وطاعةً. الزّكاة هي ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي فَريضة من فروض الدّين الإسلاميّ، ونقل الإجماع على ذلك ابن رشد، وابن قدامة، والنوويّ، وابن حزم.

فضل الزّكاة

  • من علامات التّقوى، وسببٌ لدخول الجنّة.
  • الرّكن الثالث من أركان الإسلام الخمسة.
  • جاءت مقترنةً بالصّلاة في كتاب الله جلّ وعلا.
  • زيادة الأجر والثّواب.
  • الحفاظ علي أدائها سَببٌ من أسباب بلوغ العبد منزلة الشّهداء والصدّيقين.
  • الأمن وذهاب الخوف يوم القيامة.

حكم منع الزّكاة

  • من منع الزّكاة جاحداً لوجوبها: أجمع ابن عبد البر والنوويّ والزرقانيّ على أنَّه من منع الزّكاة جاحداً وهو عالمٌ بوجوبها فقد كفر.
  • من منع الزّكاة بخلاً:من منع الزّكاة بخلاً لا يُعدّ كافراً، وقد اتّفقت على ذلك المذاهب الأربعة: المالكيّة، والحنبليّة، والشّافعيّة، والحنفيَّة.
  • من منع الزَّكاة جاهلاً لوجوبها: من منع الزَّكاة لأنَّه جاهلٌ بوجوبها لا يُكفَّر، مثل مَن نشأ في البادية البعيدة وحديث الإسلام، ولكن يُعرف الجاهل بوجوبها.
  • من منع الزَّكاة تحت قبضة الإمام: تُؤخذ الزَّكاة قهراً ممّن منع الزَّكاة وهو في قبضة الإمام، واتّفق على ذلك ابن عبد البر، والنوويّ، والصنعانيّ، وابن بطّال، وابن قدامة.
  • من منع الزَّكاة وليس في قبضة الإمام: من منع الزَّكاة وهو ليس في قبضة الإمام يُقاتل حتى يؤدّيها، ونقل إجماع الصَّحابة وهم: ابن بطّال، وابن عبد البر، وابن قدامة، والنوويّ على قتالهم حتى يؤدّوها.

شروط وجوب الزّكاة

  • الإسلام: فالزّكاة تجب على المسلم، أمّا الكافر فلا زكاة عليه.
  • الحريّة: يشترط لوجوب الزّكاة أن يكون صاحب المال حرّاً.
  • مرور حولٍ على المال: يُقصد بذلك أن يمرّ على المال عام هجريٌّ كاملٌ حتّى تجب فيه الزّكاة.
  • أن يكون المال المتبرّع به متجدداً: يُقصد بذلك أن يكون المال المتزكّى عنه قابلٌ للزّيادة والنّماء.
  • الملك التّام للمال: بمعنى أن يكون المال مملوكاً لصاحبه امتلاكاً تامّاً، دون أن يدخل في المال شريك، أو أن يكون فيه مال للغير، ويمكن أن يكون هناك شريك في المال ولكن تُخرج الزّكاة بالمال الذي يكتسبه.
  • أن يكون المال ممّا تجب فيه الزّكاة: الزّكاة تجب في خمسة أموال هي: الذّهب والفضّة، والمعدن والرِّكاز، وعروض التّجارة، والزّروع والثّمار، والأنعام.