-

عدد ركعات صلاة الوتر

عدد ركعات صلاة الوتر
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

صلاة الوتر

هي صلاة نافلة، تصلى في الليل، يختم بها المصلي صلاة الليل التي تصلى قبلها شفعاً، وحُكمها عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، وعدد ركعاتها أقلها ركعة واحدة وأكثرها ٳحدى عشرة ركعة، يدخل وقتها بعد صلاة العشاء ويستمر حتى طلوع الفجر، أمّا عن سبب تسميتها بالوتر فيعود إلى أنّها تصلى وتراً أي ركعة واحدة أو ثلاثاً، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فردياً.

فضل صلاة الوتر

ٳن لصلاة الوتر فضل عظيم، وأكثر ما يدل على عظمها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعها في حضرٍ ولا سفرٍ.

عدد ركعات الوتر

تبدأ ركعات الوتر من ركعة واحدة وهي أقلها، وأكثرها ٳحدى عشرة ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوتر ركعة من آخر الليل" رواه مسلم، وأفضل الوتر ٳحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان صلّى الله عليه وسلم يصلّي بالليل ٳحدى عشرة ركعة يوتر منها واحدة".

القراءة في الوتر

يُسنّ للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى من الوتر (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، وفي الثانية (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، والثالثة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

قضاء صلاة الوتر الفائتة

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من نام عن وتره أو نسيه فليُصله ٳذا ذكره". أخرجه أبو داود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ٳذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتره". أخرجه الحاكم.

حكم ترك صلاة الوتر

فقد قال شيخ الٳسلام ابن تيمية عن حكم ترك صلاة الوتر بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصرّ على تركها فٳنّ شهادته تردّ، والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، وهي أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل.

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر مشروع عند جمهور العلماء، ولكن لا يُداوم عليه، لما روي عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم (أنّه قنت في الوتر قبل الركوع)، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّم: أنّه كان يقنت في ركعة الوتر أحياناً، وهذا يدلّ على أن القنوت في صلاة الوتر كان صلّى الله عليه وسلّم يفعله أحياناً ويتركه أحياناً أخرى، وورد القنوت في السُنة قبل وبعد الركوع، وهذا يدلّ على جواز الأمرين، فيقنت أحياناً قبل الركوع وأحياناً بعده وذلك للتنويع، حيث قال ابن حجر في الفتح: (وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنّه من الاختلاف المباح).