-

عدد ركعات كل صلاة فرض وسنة

عدد ركعات كل صلاة فرض وسنة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الصلاة في الإسلام

فَرَضَ اللهُ سبحانَهُ على كُلِّ مُسلمٍ ومسلمةٍ خمسَ صَلَواتٍ في اليوم واللّيلة، لكلِّ صلاةٍ وقتُها وعددُ رَكَعاتها، ويتعلّقُ بكلٍّ منها كذلك عدَدٌ مِن رَكَعاتِ النّافلةِ التي تُسمَّى بالسُّنَنِ الرَّواتب، يقول اللهُ تعالى في القرآن الكريم: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً)،[1] ولا تبطلُ الصَّلاةُ إنْ أقامَ المُسلمُ صَلاةَ الفَرْضِ وتركَ صَلاةَ السُّنّة، لكنَّ مَنْ يتركُ صَلاةَ السُّنّةِ يَفوتُهُ أجرٌ عظيمٌ، لذا يُسَنُّ أداؤها والالتزامُ بها ما أمْكَنَ.

معنى الفريضة والنّافلة

الفريضةُ لغةً من مادةِ (فرَضَ): بمعنى: أوجَبَ وألزمَ،[2] وشرعاً: الفريضةُ ما عُرِفَ وجوبُهُ بدليلٍ شرعيٍّ موجِبٍ للعِلْمِ والعمَلِ به.[3] والصّلواتُ الخمْسُ فرضُ عينٍ على المسلم؛ أي يجبُ على المُسلم الإتيانُ بها قطعاً إلا بعذرٍ شرعيٍّ كالحيضِ والنُّفاسِ وغيرِ ذلك، وهي معلومةٌ من الدّينِ بالضّرورة (أي يُكْفَرُ مَن ينكرُ فرضيَّتها). والصّلواتُ الخمسُ هي الفَجْرُ، والظُّهر، والعَصْرُ، والمغرِبُ، والعِشاء.[4]

أما النّافِلَةُ لغةً فهي الزّيادةُ، تُعرَّفُ شرعاً بأنَّها العبادةُ التي ليسَتْ بفرْضٍ ولا واجبٍ، أو هي ما فعلَهُ النبيُّ عليه الصّلاة والسّلام ولم يداوم عليه، أي يفعلُهُ حيناً وقد يتركه في بعض الأحيان.[5]

والسُّنَّةُ لغةً: المَنهَجُ والطّريقةُ سواءٌ كانتَ محمودةً أو مذمومةً، وشرعاً: ما فعلَهُ النبيُّ عليه الصّلاة والسّلام ولم يدلَّ على وجوبهِ دليل، فهذا المعنى قريبٌ من معنى النّافلة.[6]

ومن أنواعِ النّوافلِ: السُّنَنُ الرواتبُ، والنّوافِلُ المُعيَّنة التي تتعلَّقُ بأوقاتِ الصّلواتِ الخمْسِ المفروضةِ، وسُمِّيَتْ بالرّواتب لأنَّ المُسلِمَ يواظِبُ عليها، ولأنَّها تابِعةٌ لغيرها.[7]

عدد ركعات الفرض

ثَبَتَ عددُ ركعاتِ كلِّ صلاةٍ مِنْ قِبَلِ النبيِّ عليه الصّلاة والسّلام قولاً وفِعْلاً، وبلغَ حدَّ التّواتُرِ العَمَلِيِّ القطعيِّ الذي لا يتطرَّقُ إليهِ الشكُّ والاحتمال (وهو من أقوى الأدلّة التشريعيّة)،[4] وركعاتُ الفريضةِ 17 ركعةً خلال 24 ساعةً يوميّاً، موزَّعةً على الأوقاتِ الخمسةِ كالآتي:

  • الفجر: ركعتان.
  • الظّهر: أربعُ ركعات.
  • العصر: أربعُ ركعات.
  • المغرب: ثلاثُ ركعات.
  • العشاء: أربعُ ركعاتٍ.

عدد ركعاتِ السّننِ الرّواتب

نصَّت المذاهبُ الفقهيةُ الثّلاثةُ (الشافعيُّ والحنبليُّ والحنفيُّ) على تعيينِ عدَدٍ لركعاتِ السُّنَنِ الرّواتب واختلفوا فيما بينهم في مقدارِ هذا العدد،[6] والدّليلُ ما قالته السّيدةُ عائشة -رضي الله عنها-: (كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْل الظُّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُل فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُل فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُل بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)،[8] وكذلك الحديثُ الشريف: (مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْل الْفَجْرِ)،[9] واتَّجهُ المذهبُ المالكيُّ إلى عدمِ تعيينِ عَدَدٍ لِلسُّنَن لئلا تشْتَبِهَ مع الفرائض، فيكتفي المرءُ بركعتينِ في كلِّ وقتٍ لتحصيلِ السُّنّة، والأفضلُ أربع ركعاتٍ إلا المغرب فالأفضلُ فيها 6 ركعاتٍ،[6] والسُّنَنُ في المذاهب الثّلاثة حسب التّفصيل الآتي:[6]

  • سُنَّة الفجر: السُّنة ركعتانِ قبل أداءِ الفرْضِ باتّفاقِ المذاهب الفقهيّة، وهي من آكَدِ السُّنَنِ وأفضلِها، ويدلُّ على ذلك قولُ السّيدةِ عائشةَ -رضي الله عنها- : (إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)،[10] وكذلك وردَ في الحديثِ الشّريف: (لاَ تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ).[11]
  • سُنَّة الظّهر: أقلُّها ركعتانِ قبل الفرضِ وركعتانِ بعدَهُ عندَ المذهب الشافعيّ والحنبليِّ، والأفضلُ أربعٌ قبله وركعتان بعدَهُ بتسليمةٍ واحدة، وهذا هو قول المذهب الحنفيِّ.
  • سُنَّةُ العصر: لا يُوجَدُ سُنَنٌ مؤكَّدةٌ، لكنْ يُستحَبُّ أداءُ أربعِ ركعاتٍ قبل صلاة العصر في جميع المذاهب.
  • سُنَّةُ المغرب: ركعتانِ بعد صلاةِ المغربِ سُنةٌ مؤكَّدة باتّفاق الفقهاء، ويُستحبُّ الزّيادةُ إلى ستِّ ركعاتٍ في المذهب الحنفيِّ والمالكيِّ.
  • سُنَّةُ العِشاء: ركعتانِ بعد العِشاء سنةٌ مؤكَّدة، والمُستحبُّ أداءُ أربعٍ قبلَها، وأربعٍ بعدَها في المذهب الحنفيِّ والشافعيِّ والحنبليِّ.
  • الوتر: صلاةُ الوتر سنَّةٌ مؤكَّدةٌ في جميعِ المذاهب إلا عند الإمام أبي حنيفةَ فهو واجب (دونَ الفرضِ وأعلى من النّفل)، وصرَّحَ المذهب الشافعيُّ والحنبليُّ بأنَّه من السّنن الرّواتب، وأنَّهُ أفضلُ السّنن وأكثرُها تأكيداً مثلَ سُنَّةِ الفجر.
  • سُنَّةُ الجمُعة: أقلُّ السُنّةِ في الجمعة ركعتانِ قبلَها وركعتانِ بعدَها، والأفضلُ صلاةُ أربعٍ قبلَها وأربعٍ بعدَها عند المذهب الشافعي، والسُنّةُ أربعٌ قبلَها وأربعٌ بعدَها عند المذهب الحنفيِّ، والدّليلُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل أَرْبَعاً)، وأما المذهبُ المالكيُّ والحنبليُّ فلم يحدِّدْ عدداً.

المُفاضلةُ بين الفرضِ والنّفل

اتّفقَ جميعُ الفقهاءِ على أنَّ ثواب الفريضةِ أعظمُ من ثوابِ السُّنَنِ والنّوافل؛[12] وذلكَ لأنَّ النبيَّ عليه الصّلاة والسّلام أخبرَ في الحديث القُدُسيِّ (وهو الحديثُ الذي يرويهُ النبيُّ من كلامِ ربِّه في غير القرآن الكريم) أنَّ التقرُّبَ إلى الله بالفرائضِ أفضلُ ممّا سِواها على الإطلاقِ، وأنَّ النّوافلَ -على عِظَمِ شأنِها وأجرِها- تأتي في المَرتبةِ الثّانيةِ بعدَ الفرائضِ، والحديثُ هو: قال رسول الله عليه الصّلاة والسّلام فيما يرويهِ عن ربِّهِ تبارك وتعالى: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَال عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ)،[13] ويُستأنَسُ بما رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ -رضي الله عنه- أنَّهُ قال: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَصِدْقُ النِّيَّةَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).[14]

حكم تركِ السُّنن الرّواتب

اتّفقَ فقهاءُ المذاهب الأربعةِ على استحبابِ أداء السُّنَنِ وعدم التّقصيرِ فيها، وأنَّه لا ينبغي تركَ السُّنَنِ بالمُطلَق، ولا تُترَكُ إلا لعُذرٍ، ونَصَّ المذهبُ الحنفيُّ على أنَّ تاركَ السُّنَنِ يستوجِبُ إساءةً وكراهةً ولوماً من اللهِ عزَّ وجلَّ، وأمّا المذهبُ الحنبليُّ فقالَ بكراهةِ تركِ السُّنن بغيرِ عُذْرٍ، وهذا في حالة الحضَر والإقامة، أمَّا في حالةِ السّفَرِ فيُستحَبُّ أداؤها، ولا كراهةَ في تركِها.[6]

الحِكمة من السُّنَنِ الرّواتب

إنَّ الاقتداءِ بالنبيِّ عليه الصّلاة والسّلام وتطبيقُ سُنَنِهِ من أجلِّ الأعمال التي يُؤدّيها المُسلم، ومن الجميلِ أن يُدرِكَ المرءُ الحِكمةَ من التّشريعاتِ التي يأمرُهُ نبيُّه بها، وقد ذكر الإمامُ ابن دقيق العيد (من علماء الفقه والحديث) كلمةً اختصرَ فيها الحكمَةَ من السُّنَنِ قبل الفرائضِ وبعدَها، فقال: (فَإِذَا قُدِّمَتْ السُّنَنُ عَلَى الْفَرِيضَةِ تَأَنَّسَتْ النَّفْسُ بِالْعِبَادَةِ، وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تَقْرُبُ مِنْ الْخُشُوعِ، فَيَدْخُلُ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى حَالَةٍ حَسَنَةٍ لَمْ تَكُنْ تَحْصُلُ لَهُ لَوْ لَمْ تُقَدَّمْ السُّنَّةُ... وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُتَأَخِّرَةُ؛ فَلِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّوَافِلَ جَابِرَةٌ لِنُقْصَانِ الْفَرَائِضِ، فَإِذَا وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ مَا يُجْبِرُ خَلَلًا فِيهِ إنْ وَقَعَ).[15]

أهميّة الصّلاة

الصّلاةُ عمودُ الدِّين، مَنْ أقامَها أقامَ الدِّينَ، وهي أساسُ الإيمان، وَصِلَةٌ وثيقةٌ يوميَّةٌ بينَ العبدِ وربّهِ، وهي الرُّكْنُ الثّاني من أركان الإسلامِ بعدَ الشَّهادتَين، فعندما سألَ جبريلُ -عليه السّلام- النبيَّ عليه الصّلاة والسّلام عن الإسلام أجابه: (الإسلامُ أنْ تشهدَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكاةَ، وَتصومَ رمضانَ، وتحُجَّ البيتَ إنِ استطَعْتَ إليهِ سَبيلاً)،[16] وهذا يدُلُّ على مكانةِ الصَّلاةِ وأهميَّتِها، ولا يكتملُ إسلامُ امرئٍ لا يُصَلِّي، حيثُ يقولُ النبيُّ عليه الصّلاة والسّلام: (العَهدُ الذي بَينَنا وبَينَهُمُ الصلاةُ، فَمَنْ تَرَكَها فَقَد كَفَرَ)،[17]والصّلاةُ عبادةٌ يؤدِّيها البَدَنُ والرّوحُ معاً، ويجبُ أنْ يؤدِّيَها المُسلمُ بخشوعٍ تامٍّ وإتقانٍ.

المراجع

  1. ↑ سورة النساء، آية: 103.
  2. ↑ "مادة فرض"، باحث.
  3. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 95، جزء 32. بتصرّف.
  4. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 309، جزء 27. بتصرّف.
  5. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، صفحة 100، جزء 41. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 275، جزء 25. بتصرّف.
  7. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، صفحة 109، جزء 41. بتصرّف.
  8. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 730.
  9. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 414.
  10. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 1163.
  11. ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1258.
  12. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، صفحة 103، جزء 41. بتصرّف.
  13. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 6502.
  14. ↑ ابن رجب الحنبلي (2001)، جامع العلوم والحكم (الطبعة السابعة)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 71، جزء 1.
  15. ↑ ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، مصر: مطبعة السنة المحمدية، صفحة 199، جزء 1. بتصرّف.
  16. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 8.
  17. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 2621.