-

أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي

أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم السمسرة في الفقه الإسلامي

السمسرة هي التوسّط بين البائع والمشتري، والسمسار هو الذي يدخل بينهما متوسطاً من أجل إمضاء عملية البيع وإتمامها، ويسمّى أيضاً بالدلّال؛ لأنّه يدل المشتري على السلعة، ويدلّ البائع على السعر، والسمسرة أمرٌ يحتاجه الناس كثيراً، فكثيرٌ منهم لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، وبعضهم لا يستطيع التأكد من خلوّ ما يشتريه من العيوب ونحوها، ومنهم من لا يملك وقتاً كافياً للقيام بأمور البيع والشراء بأنفسهم، فيظهر من ذلك أنّ السمسرة عملٌ نافعٌ لكلٍّ من البائع والمشتري والسمسار نفسه، ولذلك فقد نصّ جمعٌ من أئمة العلماء على جواز السمسرة، ولا بدّ من أن يكون السمسار خبيراً فيما يتوسط فيه حتى لا يتسبب بضررٍ لأحد الطرفين، كما لا بدّ له من أن يكون أميناً صادقاً، فلا يحابي أحد الطرفين على الآخر.[1]

شروط السمسرة

حتى تكون السمسرة صحيحةً شرعاً؛ لا بدّ من توافر الشروط الآتية فيها:[2]

  • أن يكون العمل فيها ممّا يشتمل على التعب والمشقّة، وقد اشترط هذا علماء الشافعية في الجُعالة، إلّا أنّ فقهاء المالكية نصّوا على عدم اشتراطه، وقالوا بصحّة الجُعالة على العمل اليسير.
  • أن يتفق السمسار مع الطرف الذي سيأخذ منه الأجرة قبل إتمام العمل، ويكون ذلك بإخباره أنّه سيأخذ منه مقداراً معيّناً من المال مقابل القيام بالعمل، فإن وافق بذل جهده في العمل حينها.
  • أن يكون المبلغ الذي سيأخذه السمسار محدداً كمئة دينارٍ، أو أقل أو أكثر، بحسب ما يكون بين الطرفين من اتفاقٍ، وقد اشترط جمهور الفقهاء هذا الشرط.

حكم الأجرة على السمسرة

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل ما يقوم به من السمسرة بين البائع والمشتري، وله أن يأخذها من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين بحسب ما يكون الاتفاق بينهما، ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة بحسب ما يتفق عليه الطرفان.[3]

المراجع

  1. ↑ "حكم السمسرة"، www.islamqa.info، 2005-1-7، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-10. بتصرّف.
  2. ↑ " شروط لا بد من تحققها لصحة السمسرة"، www.aliftaa.jo، 2010-7-25، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-10. بتصرّف.
  3. ↑ " حكم أخذ السمسرة دون علم البائع أو المشتري"، www.fatwa.islamweb.net، 2004-3-21، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-10. بتصرّف.