أحكام البيوع
أحكام البيوع
أهمّ أحكام البيع التي يجدر معرفتها أنّ البيع الشرعي يقصد به مبادلة مالٍ بمالٍ بغرض التّملك، والأصل به أنّه مشروع لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[1] وأنّ له أركان ثلاثة؛ وهي: العاقدان وهما البائع والمشتري، وركن المعقود عليه وهو السلعة والثمن، وركن الصيغة بالإيجاب والقبول والمعاطاة، كما يجدر بالبائع والمشتري معرفة شروط صحة البيع، وأهمّها: أن يتمّ البيع بالتراضي، وأنْ يكونا أصحاب أهلية شرعية للبيع والشراء، وأنْ يكون البائع مالكاً للسلعة أو له وكالة تخوّله بالبيع، وغير ذلك من الشروط والضوابط التي توسّع العلماء في بيانها.[2]
البيوع المشروعة
البيوع المشروعة في الإسلام تتّسع لتشمل صوراً وأنواع كثيرةً، غير أنّ أشهرها ما يأتي:[3]
- بيع المساومة: وهو أنْ يساوم المشتري صاحب السلعة على ثمنٍ لها؛ فإن رضي البائع بالسوم تمّ الشراء.
- بيع التولية: وصيغتها أن يقول البائع للمشتري: ولّيتك هذه السلعة بما اشتريتها به؛ فإنْ رضي المشتري تمّ البيع.
- بيع المرابحة: وهو أن يذكر البائع للمشتري السلعة ويبيّن ثمنها، ويقول له: بعتك هذه السلعة بزيادة خمسة أو عشرة ديناراً مثلاً.
- بيع المخاسرة: وهو عكس بيع المرابحة؛ فيذكر البائع السلعة وثمنها الذي اشتراه بها؛ ثمّ يقول للمشتري: أبيعك هذه السلعة بخسارة خمسة أو عشرة دراهم، على سبيل المثال.
- بيع الشركة: وصورته أن يقول المشتري بعد أنْ يقبض السلعة لأحدهم: أشركتك فيما اشتريت في النصف أو الربع مثلاً.
- بيع الصرف: وهو عبارة عن بيع نقدٍ بنقدٍ بشروطٍ مخصوصةٍ.
- بيع المقايضة: وهو أن يبيع أحدهم سلعةً لآخرٍ مقابل سلعةً أخرى، ويسمى أيضاً ببيع المبادلة.
- بيع النسيئة: وصورته أن يبيع أحدهم سلعةً لآخرٍ بثمنٍ معلومٍ؛ لكنّه مؤجّلٌ لمدةٍ معلومةٍ.
- بيع المزايدة: وصورته أن يعلن التاجر بيع سلعةٍ ما بين الناس، فينعقد البيع للمشتري لها بأعلى ثمنٍ.
- بيع التراضي: وهو أن يعطي البائع السلعة للمشتري ويقبض ثمنها دون كلامٍ أو اعتراضٍ على السلعة أو الثمن.
- بيع السَّلم: ويقصد به البيع الموصوف في الذمة بثمنٍ معجّلٍ يُقبض في مجلس العقد.
- بيع الخيار: وهو أنْ يعطي البائع والمشتري لكليهما الحقّ في إمضاء البيع أو فسخة لمدةٍ يُتفق عليها.
البيوع المحرّمة
يُقصد بالبيوع المحرمة تلك التي منعها الإسلام لظهور معنى يؤثر في مشروعيتها، مثل: التدليس والغش، وتلك التي ينتج عنها إضراراً أو إلحاق ظلمٍ بالبائع أو بأهل السوق، أو التي يترتّب عليها إهمال واجب ديني، وأهمّها ما يأتي:[4]
- بيع النجش: ويُقصد به الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع من طرفٍ آخرٍ بالاتفاق مع البائع؛ بغرض تغرير الآخرين الراغبين بالشراء لدفع قيمة أكبر من ثمنها.
- البيع على البيع: ومن صوره أنْ يقوم أحدهم بإغراء البائع بعدم بيع من يرغب بالشّراء؛ ليشتري منه السلعة بثمنٍ أعلى.
- تلقّي الركبان: وصورته أنْ يتعرض أحدهم لمن يأتي بالسّلعة من خارج البلدة لبيعها في سوقها، فيخبره المتلقّي بأنّ السوق كاسدة، ويهدف من ذلك لشراء السلعة بسعرٍ يغبن فيه صاحبها.
- بيع المحتكر: وهو البيع الذي يتمّ بعد امتناع البائع عن عرض السلعة في السوق، بهدف كثرة الطلب عليها؛ فيستغل حاجة الناس لها ويرفع ثمنها.
- بيع الغش: هو البيع الذي يتضمّن تدليساً من خلال كتم حقيقة في الثمن أو المثمّن، ويدخل في معناه العيب الخفي في المبيع، أو غبن في الثمن، أو زيف في النقود أو العوض.
المراجع
- ↑ سورة البقرة، آية: 275.
- ↑ علي الراجحي (2-2-1436)، "سباعيات (56) من أحكام البيع"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
- ↑ "البيوع المباحة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
- ↑ فريق الموقع، "أبرز أنواع البيوع المحرمة"، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.