-

حكم الصور الفوتوغرافية

حكم الصور الفوتوغرافية
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم الصور الفوتوغرافية

اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكم الصور الفوتوغرافية لذي الأرواح فذهب بعضهم إلى القول بحرمة التصوير الفوتوغرافي باعتباره داخلاً في عموم النصوص الشرعية التي نهت عن التصوير، بينما ذهب بعض علماء الأمة إلى القول بإباحة التصوير الفوتغرافي باعتباره مختلفاً عن التصوير المحرم الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، فالتصوير الفوتوغرافي ليس فيه محاكاة لخلق الله تعالى، وإنما هو عملية حبس لظل ما خلقه الله، وبالتالي لا يوجد فيه علة مشابهة خلق الله،[1] وقد ذهب العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى القول بإباحة أغلب التصوير الفوتوغرافي وكذلك عمليات التصوير بالفيديو، وقد علل تلك الإباحة بانتفاء سبب مشابهة خلق الله فيها، وأن الحاجة والمصلحة تقتضي مثل هذا النوع من التصوير حتى لو تبين وجود شبهة خلاف في مسألة التصوير الفوتوغرافي.[2]

حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية للذكرى

أفتى علماء الأمة الإسلامية ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله بتحريم اقتناء الصور للذكرى أو وضعها في ألبوم، أو تعليقها على الجدران، واستثنوا من ذلك الصور التي تدعو إليها الحاجة مثل التصوير لأجل جواز السفر، أو تصوير المجرمين، أو أن تكون تلك الصور ممتهنه وتداس بالأقدام.[3]

المراجع

  1. ↑ "علة تحريم التصوير، وحكم التصوير الفوتغرافي"، إسلام ويب، 2001-10-11، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-25. بتصرّف.
  2. ↑ "حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف"، إسلام ويب، 2014-10-30، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-25. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم الصور الفوتوغرافية من الناحية الشرعية "، طريق الإسلام ، 2014-2-9، اطّلع عليه بتاريخ 2018-12-10. بتصرّف.