لمن تعطى زكاة المال
لمن تعطى زكاة المال
لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه مصارف الزّكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال سبحانه وتعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "، التوبة/60.
وهذه الأصناف على وجه البيان هي:
- الفقراء والمساكين: وهم من كانوا أهل الحاجة، والذين لا يجدون شيئاً، أو أنّهم قد يجدون بعض ما يكفيهم، وهناك اختلاف بين الفقهاء والعلماء حول أيّهما أشدّ حاجةً، وقد ورد ذلك مفصلاً في كتب الفقه.
- العاملون على الزّكاة: وهم الأشخاص الذين يتولون جمع الزّكاة، ولا يشترط أن يكونوا فقراء، بل أنّهم يعطون من مال الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء.
- المؤلفة قلوبهم: وهم الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام حديثاً، حيث أنّهم يعطون من مال الزّكاة لتأليف قلوبهم، وإنّ مذهب جمهور الفقهاء في هذا المصرف من مصارف الزّكاة هو أنّ هذا السّهم باق لم يسقط، مع أنّ هناك اختلافاً بين الفقهاء في ذلك.
- في الرقاب: وهم على ثلاثة أشكال:
- الغارمون: وهم الأشخاص المدينون، والذين يكونون عاجزين عن سداد ديونهم، وهذا الموضوع مفصّل بشكل أكبر في كتب الفقه.
- في سبيل الله: والمراد بذلك أن يتمّ إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذلك الإنفاق في مصلحة الحرب، وكلّ ما يحتاجه أمر الجهاد.
- ابن السبيل: وهو الشّخص المسافر المجتاز، والذي تكون نفقته قد فرغت، فيتمّ إعطاؤه ما يكفيه لكي يصل إلى بلده.
- المكاتبون المسلمون: فيعانون لفكّ رقابهم.
- إعتاق الرّقيق من المسلمين.
- فكّ أسر الأسرى من المسلمين.
شروط الزكاة
إنّ للزكاة مجموعةً من الشّروط، هي: (2)
- الإسلام: وعكس ذلك الكفر، حيث أنّ الزّكاة لا تؤخذ من كافر، ولا تقبل منه، سواءً أكان كافراً كفراً أصليّاً أم مرتدّاً عن الإسلام، لأنّ الزّكاة جزء لا يتجزأ من الإسلام، وفرع من فروعه، قال الله تعالى:" وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ "، التوبة/54.
- الحريّة: وعكسها الرّق، فإنّ لزّكاة ليست واجبةً على الرّقيق أو العبيد المماليك، وذلك لأنّهم لا يملكون شيئاً، ولأنّ أموالهم التي بيدهم هي في الاصل لأسيادهم، وذلك لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول:" مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ "، رواه البخاري.
- النّصاب: وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" ليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صدَقةٌ، ولا فِيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صدَقةٌ "، رواه الألباني، ففي حال امتلك المسلم النّصاب عدّ من الأغنياء.
- استقرار الملك: وهو ما يعرف أيضاً بتمام الملك، أو الملك التّام، ومعناه أن لا يتعلقّ به حقّ غيره، بحيث يكون له حريّة التّصرف فيه.
- مضي الحول في غير المعشر: وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "، رواه البيهقي.
أمّا شروط المال الذي تجب فيه الزّكاة، فهي على النّحو التالي: (3)
- أن يكون مملوكاً لمعيّن.
- أن تكون ملكيّته مطلقةً.
- أن يكون مالاً نامياً.
- أن يكون زائداً عن حاجة الفرد الأصليّة.
- أن يمرّ عليه الحول.
- أن يبلغ النّصاب، وكلّ نوع من أنواع المال له نصاب معيّن ومختلف عن غيره من الأموال.
- أن يكون سليماً من وجود المانع، والمانع هو وجود دين يعمل على إنقاص النّصاب.
زكاة الفطر
إنّ زكاة الفطر هي فريضة فرضها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، عند الفطر من شهر رمضان المبارك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" فرَض رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأنثى، والصّغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النّاسِ إلى الصّلاةِ "، رواه البخاري.
وزكاة الفطر صاع من الطعام ممّا يأكله النّاس، قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه:" كنّا نخرج يوم الفطر في عهد النبي - صلّى الله عليه وسلّم - صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشّعير، والزّبيب، والأقطّ، والتّمر "، رواه البخاري. ومقدار الصّاع هو كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، وهذا هو مقدار الصّاع النّبوي الذي قدّر به النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الفطرة.
ويجب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ومن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصّلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:" فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو، والرّفث، وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات "، رواه أبو داود وابن ماجه. (4)
والأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاماً، فأمّا مذهب ابن تيمية فهو:" أنّ إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الرّاجحة "، وقال في مجموع الفتاوى:" وأمّا إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصّور للحاجة، أو المصلحة الرّاجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال "، ويعني بذلك القول الأخير.
وقال في موضع آخر:" وأمّا إخراج القيمة في الزّكاة والكفّارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشّافعي أنّه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد - رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرّ النّص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أنّ إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه "، إلى أن قال:" وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به ". (5)
المراجع
(1) بتصرّف عن فتوى رقم 27006/ مصارف الزكاة والمراد بكل منها/8-1-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(2) بتصرّف عن كتاب منزلة الزكاة في الإسلام/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الأول.
(3) بتصرّف عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة/ وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.
(4) بتصرّف عن كتاب فصول في الصيام والتراويح والزكاة/ محمد بن صالح العثيمين/ الجزء الأول.
(5) بتصرّف عن فتوى رقم6372/ قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر/ 21-12-2000/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net