-

أنواع العدة

أنواع العدة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

أنواع العدّة

الزوجة إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها، فإن كانت غير مدخولٍ بها وطُلّقت فلا عدّة عليها، أمّا إن كانت غير مدخولٍ بها وتوفي زوجها فإنّها تعتد كما لو كان داخلاً بها، وإنّما تجب عليها العدّة حتى دون الدخول وفاءً للزوج المتوفى ومراعاةً لحقّه، وفيما يأتي بيان أنواع العدّة:[1]

  • عدّة الزوجة التي تحيض؛ وتكون بثلاث حيضات.
  • عدّة الزوجة التي يئست من الحيض فلا تحيض؛ وهي ثلاثة أشهرٍ.
  • عدّة الزوجة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ ما لم تكن حاملاً.
  • عدّة الزوجة الحامل؛ وتكون بوضع حملها.

أحكام العدّة

هناك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعدّة، وفيما يأتي بيان أهمّها:[2]

  • تعدّ المرأة في عدّة الطلاق البائن كالأجنبية على مطلّقها، فلا تحلّ له إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين في البينونة الصغرى، وبعد أن تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثمّ تفارقه في البينونة الكبرى.
  • إذا انتهت عدّة المرأة في الطلاق الرجعي دون أن يرجعها زوجها صارت مطلقةً طلاقاً بائناً، فلا يجوز لزوجها أن يرجعها إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين بالإضافة إلى رضاها.
  • يجب على المعتدّة أن تلازم السكن خلال فترة عدتها، ولا يجوز لها أن تخرج منه إلّا لحاجةٍ أو عذرٍ وإلّا أثمت.
  • تأخذ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي حكم الزوجة، وللزوج أن يرجعها إلى ذمته باللفظ ودون إذنها أيضاً.
  • لا يجوز للمرأة المعتدّة أن تتزوج من رجلٍ آخرٍ إلى أن تنتهي عدّتها.
  • تقضي المعتدّة عدتها في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل فراق زوجها أو وفاته.
  • يجوز للمعتدّة أن تنتقل من مكان العدّة إلى مكانٍ آخرٍ للضرورة.

الحكمة من مشروعية العدّة

شُرعت العدّة في الإسلام لحكمٍ عديدةٍ؛ منها: التأكّد من براءة رحم المرأة بحيث لا يجتمع ماء الواطئين في رحمٍ واحدٍ ممّا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ومنها تعظيم قدر الزواج، وبيان قيمته وإظهار شرفه، وإطالة مدّة إمكانية الرجعة لعلّ الزوج يندم على تطليقه لزوجته فيرجعها، ومن الحِكم أيضاً قضاء حق الزوج على زوجته بإظهار التأثّر لفقده.[3]

المراجع

  1. ↑ "أنواع العدة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-25. بتصرّف.
  2. ↑ "أحكام العدة الشرعية للمرأة"، www.aliftaa.jo، 2009-3-11، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-25. بتصرّف.
  3. ↑ "الحكمة من العدة ثلاثة قروء"، www.islamweb.net، 2003-8-20، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-25. بتصرّف.