-

ما هي أركان الصلاة

ما هي أركان الصلاة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الصلاة

هي عبادة ذات أفعال وأقوال محددة، مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم، ولها العديد من الفضائل، فهي إحدى أركان الإسلام، وتعد عماد الدين، كما أنها تحمي الخطايا، وتكفر عن الذنوب، بالإضافة إلى كونها أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وحكمها واجبة وفرض على كل مسلم بالغ عاقل، وفي هذا المقال سنعرفكم على أركانها.

ما هي أركان الصلاة

القيام في صلاة الفرض للقادر عليه منتصباً

قال تعالى: (وَقُومُوا لله قَانِتِينَ) [البقرة:238]، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:(صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ)، [رواه البخاري]، ومعنى الحديث أنه يجب الوقوف بشكلٍ قائم للصلاة، وعدم الوقوف بشكلٍ مائل أو منحنٍ دون عذر أثناء أدائها.

تكبيرة الإحرام

هي قول الله أكبر، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ) [رواه البخاري ومسلم]، ويجب أن يقولها قائماً، فإن قالها غير قائم لا تصح صلاته إذا كان في صلاة الفرض، بينما تصحّ إذا كان في صلاة النفل، وذلك لأنّ الفرض ركن، وعليه أن يبين التكبير، ولا يمدّ في غير مواضع المد، ففي حال فعل يحدث تغيير للمعنى، مثل: أن يمد الهمزة الأولى، فيقول: آلله، حيث يجعلها استفهاماً، أو أن يمدّ كلمة أكبر، فيزيد ألفاً، ويقول أكبار، فلا تصحّ صلاته، بسبب تغيير المعنى، ومقدار الجهر بتكبيرة الإحرام بقدر ما يسمع المصلي نفسه من الفروض، وواجب من واجبات الصلاة سواء كان إماماً أو غير ذلك، إلا إن كان به عارضاً من طرش، أو ما يمنعه السمع، فيأتي كما لو كان سامعاً؛ لأنّ الذكر محله اللسان.

قراءة الفاتحة

يلزم على المصلي قراءة الفاتحة قراءةً صحيحةً ليس فيها لحنٌ يغيّر المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) [رواه البخاري ومسلم]، ففي حال ترك ترتيبها، أو أو لحن لحناً يغير المعنى مثل كسر الكاف في إياك، أو ضم التاء في أنعمت لا تصح قراءته، إلا إن كان عاجزاً على أن يأتي بغير هذا، ففي حال عدم معرفته غير آية عليه تكرارها سبع مرات بقدر الفاتحة، لأنها بدل عنها، ففي حال لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنة التعلم قبل خروج الوقت يلزم بقول: (سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)؛ تبعاً لحديث عبد الله بن أبي أوفى، حيث قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي)، فَقَالَ: (قُلْ سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إِلا الله وَالله أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله)، [رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن].

الركوع

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج: 77]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: (... ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ...)، [رواه البخاري ومسلم] فعلي المصلي أن ينحي بحيث يمكنه لمس ركبتيه.

الرفع من الركوع

قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (..ثُمَّ ارْفَعْ ...) [رواه البخاري ومسلم]، ويقصد به الرفع من الركوع.

الاعتدال قائماً

قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (... ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً )، ولا تبطل الصلاة في حال الإطالة بالاعتدال؛ حيث قال أنس رضي الله عنه: (...وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ...)، [رواه مسلم].

السجود

قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج: 77]، وقال صلى الله عليه وسلم: (... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً) [رواه البخاري] ، ومعناه وضع جزء من كل عضو من الأعضاء المذكورة في الحديث على الأرض، تبعاً لقوله صلى الله عليه وسلم:(أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمْ: الجَبْهَةُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافَ القَدَمَيْنِ)[رواه البخاري ومسلم]، ومن لم يستطع السجود على الجبهة لمشكلة ما كمرض، سقط عنه السجود على غيرها من أعضاء جسمه، لأنها الأصل، فإذا سقط الأصل، تبعه التبع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اليَدَيْنَ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِنْ وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمُا)، [رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح]، وبناءً على ذلك عليه أن يُومئ برأسه قدر الإمكان؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: (...وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [رواه البخاري] .

الرفع من السجود

قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ ...)، [رواه البخاري ومسلم].

الجلوس بين السجدتين

قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (... ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً...) [رواه البخاري] .

الطمأنينة

هي سكون الأعضاء، قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ( ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً...)، ولمَّا أخلَّ بها قال له: (...ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ...) [رواه البخاري].

التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

عن ابن مسعود رضي الله عنه: قال: (كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلامُ عَلَى الله، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَقُولُوا هَكَذَا، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله...)، [رواه النسائي والدارقطني بإسناد صحيح]، وذلك يدل أنه فرض، وصيغة التشهد هي ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: (التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه)، [رواه البخاري ومسلم]، بينما ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي تبعاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)[الحج: 56]، ولحديث فَضَالَة بن عُبَيد: سَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (عَجِلَ هَذَا)، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحَمِيدِ رَبِّه جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ يَدْعُوا بَعْدُ بِمَا شَاءَ)، [رواه داود والنسائي والترمذي]، وصيغة الكمال فيما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه: ( ... فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟) قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )، [رواه البخاري ومسلم].

الجلوس للتشهد والتسليم

حيث فعله صلى الله عليه وسلم، وداوم عليه كما جاء في صفة صلاته، حيث قال: (...صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.. ) [رواه البخاري]، ففي حال سلم الأولى جالساً والثانية غير جالس، أو تشهد غير جالس لا تصحّ صلاته.

التسليم

هو قول: السلام عليكم ورحمة الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (.. وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ )، [رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح]، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله)، [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح]، ولا بدّ من الإشارة إلى أنه يكفي في صلاة النافلة تسليمة واحدة، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا)، [رواه أحمد والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح]، وكذلك في صلاة الجنازة؛ حيث يجوز فيها تسليمة واحدة عن يمينه؛ تبعاً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً)، [رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد حسن].

ترتيب الأركان على النحو الذي ذُكر

لا يجوز السجود قبل الركوع بشكلٍ متعمد؛ فذلك يبطل الصلاة، بينما إن فعله سهواً، فعليه الرجوع، ليركع، ثمّ يسجد؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)[صحيح الجامع].