-

ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي

ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الطلاق

قد يخلط البعض بين ما هو صحيح وما هو متعارف عليه من العادات والتقاليد وهذا فيما يخُصّ أحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأحكام الطلاق؛ إذ يقع الكثير في خطأ وقوع الطلاق ولهذا يجب معرفة ما هو الطلاق السُنيّ الذي يوافق الشريعة الإسلامية والطلاق البِدعي الذي يكثُر في مجتماعتنا.

الفرق بين الطلاق السُني والطلاق البدعي

الطلاق السُني: هو الطلاق الذي يقع على الزوجة خلال الفترة التي تكون فيها طاهرة، بشرط عدم حصول جماع بينها وبين زوجها، وينطبق الأمر على السيدة الحامل أيضاً لأنها لا تحيض، ويُحسب الطلاق في هذه الحالة طلقة واحدة، وبعد هذه الطلقة تدخُل السيدة في مرحلة العِدة التي يُمكن لزوجها أن يردها إليه بشرط أن تكون هذه هي الطلقة الأولى.

أمّا الطلاق البدعيّ فهو الطلاق الذي يلفظ فيه الزوج بلفظ (أنتِ طالق بالثلاثة)، ففي هذه الحالة تُحسب طلقة واحدة، كما أنّ طلاق المرأة وهي غير طاهرة حائض أو نفاس أو أن تكون طاهرة ولكن تمّ بين الزوجين الجِماع، فتُحسب من الطلاق البدعي ولا يُحسب طلاق.

يشمُل الطلاق البدعي أن يُطلق الزوج زوجته خلال فترة عدتها، فإن طلّقها ودخلت في العدة ولقى عليها يمين الطلاق في وقت العدة فلا تُعد هذه طلقة ثانية لأنّها لا تُنهي عدتها من الطلقة الأولى، وبهذا فإنّ أي طلاقٍ يُخالف شروط الطلاق السُني فهو طلاق بدعي لا صحة له، وقد نهى الإسلام عن الطلاق البِدعي، لأنه بدعة وضلالة ويجب على المُسلم الابتعاد عن كُل البِدع التي تُخالف الشريعة الإسلامية.

حالات الطلاق المُعلق

هناك حالات يقع فيها الطلاق ويُسمى الطلاق المُعلّق وهو على حالتين، تتبع هاتين الحالتين نية الزوج وهما:الطلاق بقصد ترك الأمر أو منعه؛ بحيث يقول الزوج لزوجته إن ذهبتِ إلى السوق فأنتِ طالق، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الزوج صادقاً في نيته عندما تُطلب شهادته للمُفتي أو القاضي فإن كان يقصد منع زوجته وتخويفها فقط فإنّ الطلاق لا يقع، فإذا حدث وخالفت الزوجة زوجها وخرجت إلى السوق فعلى الزوج كفارة يمين وتكون الكفارة إمّا بإطعام عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه الصوم ثلاثة أيام.

أمّا إن كان الزوج يقصد وينوي تطليق زوجته في حال خروجها إلى السوق وخالفت الزوجة كلامه فإن هذه الطلقة تقع، كما يجوز تطليق الزوجة من خلال إرسال رسالة لها إمّا خطية أو عن طريق شخص آخر على أن يكون صادقاً وذا ثقة، فإن وصلت الرسالة للزوجة سواء كانت خطية أو شفهيّة فإنّها تقع.