-

ما هو نصيب الام من الميراث

ما هو نصيب الام من الميراث
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الميراث

إنّ من معاني الميراث في اللغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّل، والبقيّة من كلّ شيء. أمّا الميراث في الاصطلاح فقد عرّفه كلّ من الشّافعية، والقاضي أفضل الدّين الخونجي من الحنابلة بأنّه: حقّ قابل للتجزئة، يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها (1). وقد حثّنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - على تعلم هذا العلم، وتعليمه للنّاس، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: (تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا) فتح الباري .

ما هو نصيب الأم من الميراث

إن لميراث الأمّ ثلاث حالات، وهي على النّحو التالي: (1)

  • الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها هو السّدس: وهذا في حال كان للمتوفّي فرع يرثه عن طريق الفرض، أو التّعصيب، أو مجموعة من الأخوة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، وكلمة الولد هنا تحتمل كلاً من الذّكر والأنثى، كما تحتمل كلاً من الواحد والمجموعة، وكذلك حكم الولد ولد الابن، حتى وإن نزل، لأنّ لفظ الولد هنا يشمله، ولأنّ هناك إجماعاً على أنّ ولد الابن يقوم مقام ابن الصّلب في توريث الأمّ، والمراد بالأخوة أن يكونا اثنين من الأخوة أو الأخوات فأكثر من ذلك، سواءً أكانا من جهة الأبوين، أو من جهة الأم، أو الأب، ولو كانوا محجوبين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ) سورة النّساء، 11 .

وأمّا كلمة الأخوة فإنّها تشمل الكّل وذلك بسبب الاشتراك في الأخوّة، وهذا هو رأي أغلب الصّحابة وجمهور العلماء، على عكس ابن عبّاس الذي جعل الثّلاثة من الإخوة والأخوات حاجبةً للأمّ دون الاثنين، فإنّها تأخذ الثّلث عنده، وذلك بناءً على الآية التي نصّت على أنّ الأخوة يحجبون الأمّ من الثّلث إلى السّدس، والإخوة لفظ جمع يطلق على الثّلاثة فأكثر، ولا يطلق على الاثنين.

  • الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها الثّلث: وفرضها هنا هو ثلث الإرث كله، وهذا في حال لم يكن للشخص المتوفّي فرع وارث، ولا مجموعة من الإخوة، وليس من ضمن الورثة واحد من الزّوجين، ولم يكن معها إلا الوالد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النّساء، 11 .
  • الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها الثّلث: والمقصود هنا الثّلث الذي يتبقى من الإرث، وذلك بعد فرض واحد من الزّوجين، وليس ثلث الإرث كله، وذلك في حال توفّي الشّخص مع وجود الأم، والأب، وواحد من الزّوجين، ولم يكن هناك مجموعة من الإخوة، وتسمّى هذه الحالة بشكليها بالمسألتين العمريتين، وذلك لأنّ عمر بن الخطاب هو الذي حكم فيما سبق ذكره، وتسمّى أيضاً بالغرّاوية، وذلك نظراً لشهرتها، وتسمّى كذلك بالغربيّة.

أركان الميراث

إنّ للميراث ثلاثة أركان أساسيّة لا يقوم إلا بها، وهي: (2)

  • وفاة المورّث، أو أن يحكم بموته، كأن يكون مفقوداً، أو يتمّ تقدير موته مثل الأجنّة، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، وفي قوله سبحانه وتعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) دليل على أنّ المورّث قد مات.
  • حياة الوارث عند موت المورّث، أو أن يحكم بحياته، كأن يكون مفقوداً، أو يتمّ تقدير حياته، مثل الأجنّة، فإن مات قبل المورّث فإنّه لا يرث منه، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7 ، وأمّا وجود حرف اللام في قوله: لِّلرِّجَالِ، و قوله: وَلِلنِّسَاء ، تفيد الملك، ومن المعروف أنّ الميت لا يملك.
  • ترك الميّت شيئاً بعده، فإن لم يكن قد ترك شيئاً فإنّه لا ميراث، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7 ، والشّاهد في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: (ممّا ترك).

شروط الميراث

إنّ للميراث ثلاثة شروط لا يتمّ بها، وهي على النّحو الآتي: (2)

  • أن تثبت وفاة المورّث، أو أن يتمّ إلحاقه بالأموات حكماً، مثل أن يكون مفقوداً، أو تقديراً كأن يكون جنيناً وذلك في حال سقط ميّتاً بسبب الجناية على أمّه، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، حيث تمّ تعليق الميراث هنا بهلاك المورّث.
  • أن يكون الوارث حيّاً عند وفاة المورّث، أو أن يتمّ إلحاقه بالأحياء حكماً، مثل المفقود، أو الحمل، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7 ، وأمّا حرف اللام في كلمتي للرجال وللنساء، فهي تعود للملك، والميّت لا يمكن أن يملك شيئاً.
  • أن يكون هناك سبب للتّوارث، مثل القرابة، أو النّكاح، أو الولاء.

موانع الميراث

هناك مجموعة من الأسباب التي تمنع الوارث من يأخذ إرثه الثّابت له، وهي على النّحو الآتي: (2)

  • المانع الأوّل: الرقّ، فمن كان رقّاً بكلّ أنواعه فإنّه لا يرث لا من زوجه ولا من قرابته، وذلك لأنّه لا يملك شيئاً فهو ملك لسيّده، وهو لا يرث لأنّ لا مال خاصّ له، وماله عائد إلى سيّده، وهو لا يحجب أحداً عن الميراث، لأنّ وجوده مثل عدمه.
  • المانع الثّاني: القتل، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قَالَ رَسُولُ صلّى الله عليه وسلّم: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني ، وذلك لأنّ من قتل عمداً أو خطأً فإنّه لا يرث شيئاً من زوجه في حال قتله، أو قريبه في حال قتله، أو ممّن أعتق في حال قتله وبالتالي فإنّ وجوده مثل عدمه.
  • المانع الثّالث: اختلاف الدّين، فإنّ المسلم الحيّ لا يرث من مال الكافر، سواءً أكان ذلك بسبب الزّوجية، أو النّسب، أو الولاء، فإنّ وجوده مثل عدمه، وأمّا الكافر الحيّ فإنّه لا يرث من مال المسلم، سواءً أكان ذلك بالنّسب، أو الولاء، لأنّ وجوده مثل عدمه، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري ومسلم .

وعلى هذا فإنّ أهل الملتين المختلفتين لا يتوارثون لا بالزّوجية، أو القرابة، أو النّسب، وذلك بسبب اختلاف دينهما، وأمّا أهل الملة الواحدة فإنّهم يتوارثون بالزّوجية، أو القرابة، أو النّسب، وذلك بسبب اتفاقهم في الدّين، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني .

أقسام الورثة

يقسم الذين يحقّ لهم جزء من الميراث إلى عدّة أقسام، وهي على النّحو التالي: (2)

  • الوارث بالفرض: وهو الشّخص الذي يأخذ ما قد فرضه الله سبحانه وتعالى له، سواءً أكان ذلك هو النّصف، أو الرّبع، أو الثّمن، أو السّدس، أو الثّلث، أو الثّلثان، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري ومسلم .
  • الوارث بعصبة النّسب.
  • الوارث بعصبة الولاء: ويكون هذا في حال لم يكن للمتوفّي أيّ وارث بعصبة النّسب، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الولاء لحمة كلحمة النّسب، لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبّان، والحاكم، وصحّحه، وصحّحه الألباني ، وعن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: َ(إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم .
  • الوارث بالردّ: ويكون هذا في حال لم يكن فيه عصبة بالنّسب ولا بالولاء، فيتمّ ردّ الباقي بعد الفروض - في حال لم يكن فيه عصبة بالنّسب ولا بالولاء - إلى أصحاب الفروض، كلّ على قدر فروضهم للقرابة بالمتوفّي، ولا يردّ على الزّوجين لعدم القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7 .
  • الوارث بالرّحم: ويكون هذا في حال لم يكن للمتوفّي وارث لا بالنّسب، أو بالولاء، ولا صاحب فرض يردّ له المال سوى الزّوجين، قال الله سبحانه وتعالى: (وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) سورة الأحزاب، 6 .
  • الوارث بالولايّة العامّة على المسلمين: ويسمّى ذلك بيت المال، وهذا في حال لم يكن للمتوفّي أيّ وارث لا بالنّسب، أو بالولاء، أو بالردّ، أو بالرّحم، فعن المقدام رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - يَقُولُ: (أنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي، وحسّنه الألباني .

ميراث الحمل

يكون الحمل من جملة الذين يرثون في حال تمّ العلم بأنّه كان موجوداً في بطن أمّه عند وفاة المورّث وانفصاله حيّاً، ويتمّ العلم بوجوده في بطن أمّه إذا جاءت به لأقلّ مدّة في الحمل، وهي ستّة شهور منذ وفاة المورّث، وذلك في حال كان النّكاح قائماً بين الزّوجين، وهذا لأنّ الفقهاء يعتبرون أقلّ مدّة للحمل هي ستّة شهور، وذلك بإجماعهم.

وأمّا إن كانت المرأة معتدّةً، ثمّ جاءت به لأقلّ من سنتين منذ وقوع الفراق، بسبب موت أو طلاق بائن، فإنّه يعدّ من جملة الورثة، وهذا من مذهب الحنفيّة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي الأصحّ عنده أن مدّة يكون فيها الحمل هي أربع سنوات، وهذا هو مذهب الإمام الشّافعي، وواحد من القولين عن المالكيّة، وأمّا القول الثّاني عندهم فهو أنّ أكثر مدّة يكون فيها الحمل خمس سنين، وقال محمّد بن عبد الحكم من المالكيّة أنّه سنّة.

وأمّا دليل الأحناف على أكثر مدّة الحمل، فهو حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: (لاَ يَبْقَى الْوَلَدُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ)، وهذا لا يعرف قياساً بل سماعاً من الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وأمّا دليل الشّافعية في أقصى المدّة فهو الاستقراء، وأنّ عمر قد قال في امرأة المفقود: (تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ)، وأمّا سبب التّقدير بالأربع لأنّها نهاية فترة الحمل، وقال ابن رشد في ذلك: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَرْجُوعٌ فِيهَا إِلَى الْعَادَةِ وَالتَّجْرِبَةِ. وَقَوْل ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَقْرَبُ إِلَى الْمُعْتَادِ. وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لاَ بِالنَّادِرِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلاً.

وأمّا إذا مات الإنسان عن حمل يرثه، فإنّ الأمر يقف حتى يتبيّن، وفي حال طالب الورثة بتقسيم الورثة فإنّهم لا يعطون كلّ المال وذلك بغير خلاف، ولكن يتمّ الدّفع إلى من لا يقوم الحمل بإنقاصه كلّ ميراثه، ويتمّ الدّفع إلى من ينقص الحمل نصيبه أقلّه، ولا يتمّ الدّفع إلى من يسقطه الحمل شيء.

حساب المواريث

إنّ ممّا يلزم لتقسيم التركة على الورثة ما يأتي: (1)

  • معرفة الفروض التي يستحقّها كلّ من أصحاب الفروض من الورثة، وذلك في المسألة المعروضة، وتتوقّف معرفة ذلك على معرفة أحوال أصحاب الفروض في الميراث مع من سواهم من الورثة.
  • معرفة أصل المسألة المعروضة، ويعتبر هذا أقلّ عدد يمكن أن يتمّ أخذ سهام الورثة منه بلا كسر، وهذا يختلف أيضاً باختلاف الموجودين من الورثة، فهو إمّا أن يكون من العصبات النّسبيّة، أو يكون من أصحاب الفروض، أو يكون مشتركاً.
  • معرفة عدد أسهم كلّ واحد من الورثة ممّن يستحقّون الإرث، ففي حال كان الوارث من أصحاب الفرض، فإنّ عدد سهامه من الميراث هو ناتج ضرب أصل المسألة في الكسر الدّال على فرضه.
  • معرفة كم يكون مقدار السّهم الواحد في الميراث، وهذا هو ناتج قسمة الميراث على أصل المسألة في حال كان مجموع السّهام مساوياً لأصل المسألة.
  • معرفة نصيب كلّ واحد من الوارثين في التّركة، وهذه هي النّتيجة المرجوّة من التّركة، وهو ناتج ضرب مقدار السّهم الواحد من الميراث في عدد أسهم كلّ وارث من الورثة.

المراجع

(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

(2) بتصرّف عن كتاب المغيث بأدلة المواريث/ أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد العماري/ الجزء الأول.