-

ما حكم القزع

ما حكم القزع
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم القزع

اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكم قزع الشعر فذهب علماء الشافعية والحنابلة إلى القول بكراهته، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، بينما ذهب آخرون إلى القول بتحريم القزع استناداً إلى أمر النبي الكريم بحلق شعر الصبي جميعه أو تركه جميعاً، والأمر وفق رأي من قالوا بالتحريم يفيد الوجوب، كما حرم بعض علماء الأمة تقصير الشعر من جانب، وتركه من جانب آخر باعتبار أن ذلك داخل في مفهوم القزع المحرم شرعا، وتتأكد حرمة القزع إذا كان المقصود منه التشبه بالكفار لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، وقد سئل الإمام أحمد مرة عن حلق القفا فنهى عنه أشد النهي باعتباره من أعمال المجوس، ومن الأدلة الشرعية على تحريم القزع ما جاء في السنة النبوية: (عَنْ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ).[1][2]

تعريف القزع وأنواعه

القزع معناه في الاصطلاح حلق بعض شعر الرأس وترك الآخر، أي أن تحلق جانباً، وتترك جانباً آخر، وأما أنواع القزع فهي أن يحلق شعر الرأس من أماكن معينة دون الأخرى، ومثال على ذلك أن يحلق من الناصية شيئاً، ويحلق من القفا شيئاً، ويحلق من الجانب الأيمن والأيسر شيئا فتكون الحلاقة من أجزاء متفرقة دون أخرى وبدون ترتيب، من صور القزع أيضاً أن تحلق ناصية الرأس ويترك بقية الشعر، أو أن تحلق الجوانب ويترك وسط ومفرق الرأس، أو أن يحلق وسط الرأس وتترك الجوانب.[3]

حكم المال المكتسب من مهنة الحلاقة

حكم المال المكتسب من مهنة الحلاقة فهو حلال كما ذهب إلى ذلك جمهور علماء الأمة الإسلامية إلا أن يعمل أنواعاً محرمة من الحلاقة كنتف الحواجب، وحلق اللحى، وقص الشعر على هيئة القزع فحينئذٍ يحرم المال المتأتي من مثل هذه الأنواع من الأعمال.[4]

المراجع

  1. ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 2120، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. ↑ "القزع مفهومه وأنواعه وحكمه "، موقع طريق الإسلام ، 2017-1-21، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-24. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم حلق بعض الرأس دون بعض"، الإسلام سؤال وجواب ، 2007-10-23، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-24. بتصرّف.
  4. ↑ "عمل الحلاق وحكم الأكل من كسبه "، إسلام ويب، 2006-1-31، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-24. بتصرّف.