زكاة الخارج من الأرض
مقدار زكاة الخارج من الأرض
تزكى الحبوب وكل ما يخرج من الأرض إذا بلغت النصاب، ونصابها هو خمسة أوسق، والخمسة أوسق بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تعادل ثلائمائة صاع، وأما ما يدفعه المسلم من الحبوب التي بلغت نصاباً فهو نصف العشر إذا كانت هذه الحبوب تسقى بالمكائن، فمن كل ألف كيلوغرام من التمر أو الحبوب يخرج المسلم ما مقدارة خمسين كيلوغراماً، وأما إذا كانت تلك الحبوب تسقى من عيون جارية أو من مطر السماء فيخرج منها ما مقداره العشر، أي من كل ألف كيلوغرام يخرج مئة كيلوغرامٍ، ومن كل ألف صاع يخرج مئة صاع.[1]
حكم زكاة الخارج من الأرض
حكم زكاة الخارج من الأرض من حبوب وثمار أنها واجبة، وأجمع العلماء على ذلك، فهو كما نقل عن ابن عبد المنذر وابن عبد البر أنه إجماع علماء الأمة على وجوب الصدقة في أصناف الشعير والتمر والحنطة والزبيب، ودليل وجوبها من كتاب الله وسنة نبيه الكريم، فمن كتاب الله قوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ).[2]وقال ابن عباس في تفسير معنى حقه أنها الزكاة التي فرضها الله فيه، وقال مرة هي العشر ونصف العشر، ودليل وجوبها من السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً العشرُ، وما سُقيَ بالنضح نصف العشر).[3][4]
شروط الزكاة فيما يخرج من الأرض
يشترط لزكاة ما يخرج من الأرض ما يلي:[4]
- أن يكون الصنف حباً أو ثمراً.
- أن يكون مما يكال حتى يعرف مقداره بالأوسق إذا بلغ النصاب.
- أن تكون من الأصناف القابلة للادخار، أي الانتفاع بها في المال.
- أن يكون النصاب مملوكاً للمزكي عند وجوب الزكاة.
- أنه لا يشترط فيه حولان، الحول في زكاة الخارج من الأرض لأنه نماء في ذاته.[5]
المراجع
- ↑ "زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام"، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-28. بتصرّف.
- ↑ سورة الأنعام ، آية: 141.
- ↑ رواه الألباني ، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 640، خلاصة حكم المحدث صحيح .
- ^ أ ب د. سعيد بن علي القحطاني ، زكاة الخارج من الأرض في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 5-9. بتصرّف.
- ↑ "كيفية زكاة الخارج من الأرض "، إسلام ويب، 2002-1-2، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-28. بتصرّف.