-

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

أنواع الطلاق

شرع الله -تعالى- لعباده الطلاق حلاً لما قد يطرأ على العلاقة الزوجية، من مشاكلٍ كبيرةٍ يصعب الاستمرار معها، وجعل للطلاق أحكاماً تضبطه، ويقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى نوعين، الأول منهما الطلاق الرجعي، ويملك به الزوج الحقّ في إعادة زوجته المدخول بها إلى الزوجية في فترة عدتها، حتى وإن لم ترضَ بذلك، ودون الحاجة إلى عقدٍ ومهرٍ جديدين، على أن يكون قصد الزوج بذلك الاستمتاع بالزوجة لا الإضرار بها، ويكون الطلاق رجعياً بعد الطلقة الأولى والثانية، ويظلّ رجعياً إلى أن تنتهي فترة العدة بالنسبة للمرأة، فإن انتهت دون أن يراجعها زوجها، انقلب الطلاق بينهما إلى طلاقٍ بائنٍ بينونةً صغرى، ويترتب على الطلاق الرجعي عددٌ من الآثار، منها: نقص عدد الطلقات المسموحة بين الزوجين، وإمكان إرجاع الزوجة خلال فترة العدة التي تبقى المرأة خلالها في حكم الزوجة، فإذا انقضت فترة العدة فذلك يعني انتهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين، وكلّ طلاقٍ يعدّ طلاقاً رجعياً، إلّا ما كان قبل الدخول، أو كان طلاقاً على مالٍ، أو كان طلاقاً مكملاً للثلاث طلقات.[1]

أمّا الطلاق البائن فيقسم بدوره إلى نوعين آخرين، الأول منهما؛ الطلاق البائن بينونةً صغرى، وهو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إلى الزوجية، إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ويكون الطلاق من ذلك النوع إذا وقع قبل الدخول، أو كان دون الثلاث طلقاتٍ؛ أيّ بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وانتهت عدة المرأة دون أن يراجعها زوجها فيها، وكذلك إن كان الطلاق على مالٍ؛ كأن تدفع الزوجة لزوجها مقداراً من المال لتنهي علاقتها به، فإنّ الطلاق حينها يقع بائناً بينونةً صغرى، وليس للرجل أن يراجع المرأة أثناء عدتها حينها، ومن حالاته أيضاً ما يوقعه القاضي من طلاقٍ بين الزوجين؛ لرفع الضرر عن المرأة، إذا كان زوجها سيء العشرة، أو مريضاً مرض عضالٍ، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لذلك، فإنّ الطلاق حينها يقع بائناً بينونةً صغرى، أمّا النوع الثاني فهو الطلاق البائن بينونةً كبرى، وذلك يزيل المِلك والحِل بين الزوجين، وهو ما يقع بعد الطلقة الثالثة، فلا تحلّ بموجبه المرأة لزوجها، إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ثم يطلقها بعد وطئها.[1]

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

إذا طلّق الرجل زوجته وكانت تلك الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج أن يراجعها دون شروطٍ، إن كان ذلك في فترة العدّة، ولا يشترط أن يقوما بعقدٍ جديدٍ بينهما، ولا يجب على الزوج أن يدفع مهراً جديداً لها، وتمتدّ فترة العدّة للمرأة في تلك الحالة إلى ثلاث حِيضٍ لذوات الحيض، وإلى وضع الحمل لمن كانت حاملاً، وإلى ثلاثة شهورٍ لمن كانت لا تحيض، ويكون إرجاع الزوجة حينها، إمّا بقول الرجل لها أرجعتك، أو بما معناه من الكلام، أو بفعلٍ؛ كأن يجامعها بنية إرجاعها، فتتم الرجعة بذلك، والسنّة أن يقام بالإشهاد على إرجاعها إلى عصمته، فيشهد اثنين على ذلك، لقول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).[2][3][4]

أمّا إن انتهت عدّة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون أنا يراجعها فيها زوجها، فإنّ الطلاق بينهما حينها يصبح بائناً بينونةً صغرى، ولا يجوز للزوج إرجاع زوجته بعدها إلّا بشروطٍ كالتالي:[3][4]

  • إنشاء عقدٍ جديدٍ بينه وبين زوجته.
  • موافقة المرأة ووليها، فهو حينها كسائر الرجال بالنسبة لها، له أن يخطبها، وللمرأة أن تقبل به أو ترفضه.
  • التراضي بينهما على مهرٍ يدفعه لها.
  • شهادة شاهدين على ذلك.

مكان قضاء العدة للمرأة

تقضي المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً عدّتها في بيت الزوجية، ولا يجوز للرجل في تلك الحالة أن يخرجها من بيتها طيلة فترة عدتها، وحتى تقضيها تماماً؛ لأنّها لا زالت في حكم الزوجة له، ويستحب للمرأة في تلك الفترة أن تتزين لزوجها، وتتطيب له، وتلبس الحلي ونحو ذلك، حتى يكون ذلك باعثاً للزوج على إمساكها وإرجاعها إلى عصمته، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً، فإنّها تعتدّ في بيت أهلها، ولا يجوز لها البقاء في بيت زوجها السابق أبداً؛ لأنّه في تلك الحالة لا يحلّ لها، وليس لها نفقةٌ ولا سكنى؛ إلّا إن كانت حاملاً، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها إلّا لحاجةٍ، وأمّا من توفي عنها زوجها من النساء، فإنّها تقضي عدّتها في بيت الزوجية التي توفي زوجها عنها فيه، ويحرم عليها أن تبيت في غير بيتها إلّا لضرورةٍ، ويجوز لها أن تقضي حوائجها في تلك الفترة.[1][5]

أحكام المعتدة

للمعتدّة أحكامٌ خاصةٌ بها، وفيما يأتي بيانها:[6]

  • عدم جواز خطبتها صراحةً، سواءً أكانت معتدةً عن طلاقٍ، أو عن وفاة زوجها، ويجوز التعريض بخطبتها إن كانت معتدةً عن وفاة زوجها، أو في عدّة الطلاق البائن بينونةً كبرى.
  • يحرم عليها الزواج، فلا يحلّ لرجلٍ أن يعقد عليها النكاح أثناء فترة العدة.
  • يحرم عليها الخروج من منزلها إلّا لعذرٍ مبيحٍ؛ كحاجتها للطعام، أو الخوف على نفسها، أو نحو ذلك.
  • وجوب النفقة لها على زوجها في عدّة الطلاق الرجعي، أمّا في عدة الطلاق البائن، فلا نفقةً ولا سكنى لها، إلّا إن كانت حاملاً، ولا تجب لها النفقة كذلك إن كانت معتدةً عن وفاة زوجها؛ لانتهاء الزوجية بوفاته، وتجب عليها السكنى في بيت الزوجية إلى حين انقضاء عدتها.
  • يجب عليها الإحداد على زوجها عندما تكون معتدةً عن وفاته، والمقصود بذلك عدم التزين والتطيب ونحو ذلك، مما يدعو إلى نكاحها.
  • يثبت الميراث بين الزوجين في حالة وفاة أحدهما في فترة العدة عن الطلاق الرجعي، أمّا عن الطلاق البائن فلا.
  • ثبوت نسب المولود في فترة العدة لأبيه.
  • يلحق الطلاق المرأة في فترة عدتها، فإن طلّق الرجل زوجته فاعتدت منه، ثم طلّقها طلقةً ثانيةً وثالثةً، فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة.

المراجع

  1. ^ أ ب ت ".أقسام الطلاق"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
  2. ↑ سورة الطلاق، آية: 2.
  3. ^ أ ب "كيف يُراجع المطلق زوجته"، www.islamqa.info، 2001-10-28، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "إرجاع المرأة بعد الطلقة الثانية "، www.ar.islamway.net، 2012-6-29، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
  5. ↑ "المكان الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها"، www.fatwa.islamweb.net، 2009-8-19، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
  6. ↑ "أحكام المعتدة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.