-

أصول الفقه

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الفقه

يعرّف الفقه في اللغة بأنه الفهم والفطنة والعلم، وغلب استخدامه في علم الشريعة، وفي علم أصول الدين، والفقه أيضاً يعرف بأنه علم أصول الشريعة وفروعها، ويعرف بأنه الأحكام العملية المشروعة في دين الإسلام، سواءً أكان مصدرها النص أو الاجتهاد،[1] أما تعريف الفقه في الاصطلاح فاختلف علماء الأصول في تعريفه، فذهب البعض منهم إلى القول بأن الفقه مرادف للعلم بالشريعة، أي أنه شامل للعلم بالأحكام الثابتة بالنصوص بالقطعية، أو النصوص الظنية، إلا أن البعض منهم حصرها بالنصوص القطعية فقط، إلا أن الجمهور من العلماء قالوا بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة بالاجتهاد أو بالاستنباط، وذهب الفريق الآخر من العلماء إلى القول بأن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة بالشرعية، ومن الجدير بالذكر أن الفقه يتفرّع إلى نوعين، الأول منهما معرفة أحكام الحوادث بالنص والاستنباط، والثاني منهما فقه الجمع والفرق، وهو ما عليها أكثر منظارات الفقه، حتى قالبعضهم: (الفقه جمع وفرق).[2]

أصول الفقه

يرتبط التعريف اللغوي لأصول الفقه بالتعريف الأصولي، فالتعريف الأصولي يرجع إلى التعريف اللغوي، كما أن الشرع ورد باللغة العربية، ويعرّف أصول الفقه اصطلاحاً بالنظر إلى اعتبارين، والاعتبار الأول بالنظر إلى كل مفردة من المصطلح على حدة، فالأصول هي جمع للأصل، والأصل هو ما يُبنى عليه الشيء، ويقوم ويعتمد عليه، ويستند إليه، والأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل في أغلب الأحوال، وهو المراد في علم أصول الفقه، أما الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وتعرّف أصول الفقه باعتبار العلم واللقب بأنه أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، ويقصد بالأدلة الإجمالية الأدلة الشرعية المتفق والمختلف فيها، ويستفاد من الأدلة الشرعية باستخراج الأحكام الشرعية منها، المتمثلة بطرق الاستنباط، مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمّل والمبيّن، والمنطوق والمفهوم.[3]

والمقصود بحال المستفيد المجتهد، وما يلحق ذلك من مباحث التعارض والترجيح، والفتوى، لأن ذلك من خصائص المجتهد، وما يتبع ذلك من المقلّد والتقليد الذي ينتهجه، إلا أن العلماء اختلفوا في تقديم الفقه على الأصول، أم تقديم الأصول على الفقه، وبيّن ابن عثيمين ذلك، حيث إن بعض العلماء قالوا: (قدِّم الأصول حتى تبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه، قبل أن تعرف الفقه)، وقال البعض الآخر من العلماء: (بل يقدَّم الفقه؛ لأن الإنسان يُمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه؛ وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض المشايخ -فيما نسمَع- يقرؤون الفقه، ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقاً)، وتعرف أصول الفقه باستقراء النصوص القرآنية، ونصوص السنة النبوية، وبالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، والإجماع الوارد عن السلف الصالح، وبقواعد اللغة العربية، والشواهد المنقولة عن العرب، وبالفطرة السليمة، والعقل الصحيح، وباجتهاداتهم واستنباطاتهم القائمة على الضوابط الشرعية.[3]

مبادئ علم الفقه

يعرّف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والعلم هو الإدراك الشيء على ذات الحالة التي عليها إدراكاً جازماً، ومن الجدير بالذكر أن العلم له ست مراتب، فالمرتبة الأولى تتمثل بالعلم، والثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بشكل كامل، والثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على صورة تخالف الحقيقة التي عليها الأمر، والرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء إلا أنه يحتمل وجود ضد راجح لما تم إدراكه، والخامسة من مراتب العلم الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال وجود أمر يقابل ما تم إدراكه بشكل مساوٍ، والمرتبة الأخيرة من العلم الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال وجود مقابل للشيء بشكل مرجوح.[4]

ومن الجدير بالذكر أن العلم ينقسم إلى قسمين، فقد يكون ضرورياً أو نظرياً، فالعلم الضروري هو العلم الذي يكون فيه إدراك المعلوم فيه ضرورياً، من دون الحاجو إلى النظر أو الاستدلال، كالعلم بإحراق النار، أما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى النظر والاستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، أما الأحكام المقصودة في يتعريف الفقه الاصطلاحي فهي إثبات الأمور للأمور الأخرى بشكل إيجابي أو سلبي، وهي ما يثبت على أفعال المكلفين من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة، أو الصحة أو الفساد أو البطلان، ومن الجدير بالذكر أنه لا يشترط العلم بجميع الأحكام الفقهية لإطلاق لفظ الفقه، بل يكفي العلم بجملةٍ منها، ويطلق على العالم بها فقيهاً إن كان مالكاً لملكة الاستنباط.[4]

وقيّدت الأحكام في تعريف الفقه بأنها شرعية، نسبة إلى الشرع، أي أن الأحكام مأخوذة من رأس الشرع أو عن طريقه، وبذلك تستبعد الأحكام العقلية، مثل العلم أن الجزء أصغر من الكل، والعلم بأن الواحد نصفه اثنين، وكذلك تستبعد الأحكام الحسية، أي الأحكام الثابتة بالحواس، والأحكام الثابتة بطريق التجربة، كالعلم بأن السم يقتل، والأحكام الوضعية كذلك، وهي الثابتة بطريق الوضع، مثل العلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويشترط في الأحكام العملية أن تكون مستفادة من الأدلة التفصيلية، عن طريق النظر والاستدلال، فعلم الله تعالى، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم المقلّدين لا يطلق عليه فقهاً، فعلم الله علم لازم لذاته، وعلم الرسول مستفاد من الوحي، وعلم المقلّدين مأخوذ من التقليد.[4]

المراجع

  1. ↑ "تعريف ومعنى الفقه"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-11-2018. بتصرّف.
  2. ↑ "الفقه الإسلامي تعريفه وتطوره ومكانته"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-11-2018. بتصرّف.
  3. ^ أ ب "مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-11-2018. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت "مبادئ علم الفقه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-11-2018. بتصرّف.