يكون التيمم بضرب اليدين بالتراب ضربةً واحدةً، ثمّ مسح الوجه والكفين، ويكفي مسح الكفين فقط دون الذراعين، والدليل في ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعمار بن ياسر -رضي الله عنه-: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَقُولَ هَكَذَا وضَرَبَ بيَدَيْهِ إلى الأرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وجْهَهُ وكَفَّيْهِ)،[1] ويشترط في التراب أن يكون طاهراً، وبالتيمم تتحقّق الطهارة، إذ إنّه يحلّ محلّ الماء في رفع الحدث.[2]
التيمم مشروعٌ بسبب تعذّر استعمال الماء، أو بسبب فقده، أو لحوق الضرر باستعماله، أو بسبب العجز عن استعماله، سواءً كان من الحدث الأصغر أو الأكبر، أمّا الطهارة من الخبث فلا يشرع التيمم لها، سواءً كانت في الثوب أو البدن أو المكان، فعلى من أصابته نجاسة الخبث أن يزيلها، وإلّا صلّى كما هو، كما يشرع التيمم في حقّ من أصابه جرحٌ ويتضرر من الماء، فيتمّ المسح على الجرح والوضوء لباقي الأعضاء، وإن تضرّر بالمسح أيضاً فيتيمم ويغسل ما لا يتضرّر بالغسل.[3]
بيّن العلماء عدداً من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتيمم، وبيان البعض منها فيما يأتي:[4]