-

كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها

تجب الزكاة في الإسلام في أربعة أنواعٍ من المال، وليس في جميع أنواع ماله، والأموال هي:[1]

  • النقود أو الأثمان؛ وتشمل ثلاثة أصنافٍ؛ الذهب، والفضة، والأوراق النقدية، ولا تجب الزكاة فيها إلّا إن بلغت نصاباً، ونصاب الذهب؛ عشرون ديناراً منه، أو ما يساوي بالغرامات خمسةً وثمانين، وحدّده بعض العلماء باثنينٍ وتسعين غراماً، أمّا نصاب الفضة؛ فخمسة أواقٍ منها، أي ما يساوي بالغرامات خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين، وفيما يتعلق بنصاب الأوراق النقدية؛ فنصابها نصاب الذهب والفضة ذاته، فقد حلّت محلّهما في صفة الثمنية، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاب أحدهما.
  • عروض التجارة؛ ويراد بها كلّ ما أُعدّ للبيع والشراء بقصد الكسب والربح، ونصابها نصاب الذهب والفضة أيضاً؛ فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة؛ وجب إخراج زكاتها.
  • الحبوب والثمار الخارجة من الأرض، ونصابها خمسة أوسقٍ، أي ثلاثمئة صاعٍ بصاع النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، ويختلف النصاب بين أنواع الحبوب والثمار بالكيلوغرامات؛ وفقاً لأنواعها.
  • السائمة من بهيمة الأنعام؛ أي الإبل، والبقر، والغنم؛ التي ترعى كامل السنة أو معظمها على الخارج من الأرض؛ فإن لم تكن سائمةً فلا زكاة فيها إلّا إن كانت معدّةً للتجارة، فحينها تزكّى زكاة عروض التجارة، ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلّا إن بلغت نصاباً؛ حيث إنّ نصاب الإبل؛ خمسةٌ منها، ونصاب البقر؛ ثلاثون، ونصاب الغنم؛ أربعون.

شروط وجوب الزكاة

حتى تجب الزكاة في المال؛ لا بدّ من توافر شروط وجوبها، وفيما يأتي بيانها:[2]

  • الإسلام؛ فلا تجب الزكاة على كافرٍ، ولا تُقبل منه.
  • الحرية؛ فلا تجب الزكاة على المملوك؛ لأنّ ماله لسيده؛ وهو فاقدٌ للمال غير مالكٍ له.
  • ملك النصاب من المال؛ ويراد بذلك أن يبلغ المال الذي يريد المسلم أداء زكاته نصاب الزكاة بحسب نوعه من الأموال الزكوية.
  • مرور الحول على المال؛ وهو الزمن المقدر شرعاً للمال؛ حتى تجب الزكاة فيه، ويستثنى من هذا الشرط أرباح التجارة، ونتاج السائمة من الأنعام والمعشرات.

مصارف الزكاة

بيّن الله -تعالى- في القرآن الكريم المصارف التي يجدر بالمسلم أن يخرج زكاته إليها، وهي ثمانية أنواعٍ؛ بيانها فيما يأتي:[3]

  • الفقراء والمساكين؛ وهم المحتاجون الذين لا يجدون شيئاً يسدّ حاجتهم، أو يجدون شيئاً قليلاً لا يكفيهم.
  • العاملون على الزكاة؛ ويراد بهم الذين يتولون القيام بأعمال جمع الزكاة ونحوها، وهؤلاء يعطون منها؛ ولو كانوا أغنياء.
  • المؤلفة قلوبهم؛ أي حديثوا العهد بالإسلام.
  • في الرقاب؛ وهؤلاء ثلاثة أنواعٍ؛ إمّا المكاتبون من المسلمين، أو الرقيق من المسلمين، أو الأسرى المسلمون.
  • الغارمون؛ وهم المدينون الذين عجزوا عن سدّ ديونهم.
  • في سبيل الله؛ أي إخراج الزكاة للمجاهدين في سبيل الله.
  • ابن السبيل؛ أي المسافر الذي انقطعت به مؤونته؛ فيُعطى من مال الزكاة ما يكفيه حتى العودة إلى بلده.

المراجع

  1. ↑ الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري (2013-7-30)، "الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-2. بتصرّف.
  2. ↑ "ما هي شروط وجوب الزكاة؟ "، www.ar.islamway.net، 2008-6-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-2. بتصرّف.
  3. ↑ "مصارف الزكاة والمراد بكل منها"، www.islamweb.net، 2003-1-8، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-2. بتصرّف.