يُخرج المسلم زكاة فطره من قوت أهل البلد؛ أي الطعام الذي يقتاته الناس: كالقمح، والعدس، والفول، والذرة، والأرز، واللحم، والحمص، ونحوها،[1] وذهب فقهاء المذهب الحنفيّ إلى القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً، أمّا جمهور الفقهاء فذهبوا إلى إلى وجوب إخراجها من الطعام كما فعل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وصحابته.[2][3]
الواجب في مقدار زكاة الفطر هو الصاع، والمقصود صاع أهل المدينة في زمن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ويساوي الصاع النبويّ تقريباً: ثلاث ليترات ومئتان وثمانون مللتر، أمّا تقديره بالوزن؛ فهو أمرٌ تقريبيٌّ؛ حيث لا ينضبط الطعام عندما يوضع في الصاع بالدقّة المذكورة،[4] ويجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد، فهذا وقت الفطر من رمضان، ولزمن دفع هذه الزكاة وقتان؛ أحدهما وقت فضيلةٍ؛ ويكون صباحاً قبل صلاة العيد، وثانيها وقت جوازٍ؛ ويكون قبل يوم العيد بيومٍ أو يومين، أمّا تأخيرها عن صلاة العيد بعد الصلاة فغير جائزٍ، فإن أدّاها بعد الصلاة؛ فهي صدقةٌ لا زكاة فطرٍ.[5]
في زكاة الفطر طهرةٌ للصائم عمّا صدر منه من لغوٍ أو رفثٍ في صيامه؛ فهي بذلك ترفع خلل الصوم، وهي طعمةٌ للمساكين، فتغنيهم عن سؤال الناس يوم العيد، وتدخل السرور على قلوبهم، فيكون يوم العيد يوم سرورٍ وفرحٍ على الفئات كلّها، وفي زكاة الفطر مواساةٌ للمسلمين الأغنياء منهم والفقراء، فيتفرّغوا بذلك لعبادة الله والاغتباط بنعمه، ويحصل بها للمتصدّق الأجر والثواب إن دفعت لمن يستحقّها في وقتها المخصوص، وفيها زكاةٌ للبدن الذي أنعم الله عليه بالبقاء، وفي ذلك استوى الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحرّ والعبد، والغنيّ والفقير وغيرهم في المقدار الواجب؛ وهو الصاع.[6]