شروط الاغتسال الصحيح

شروط الاغتسال الصحيح
(اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

شروط الاغتسال الصحيح

يشتمل الاغتسال الصحيح على ما يلي:[1]

  • النية، ولا يشرع النطق بها سرا أو جهرا ذلك أن النية محلها القلب، خلافا لقول بعض العلماء أنها تنطق سرا أو تنطق جهرا لعدم وجود الدليل.
  • التسمية، وأما بالنسبة للتسمية فهي واجبة عند الحنابلة، بينما هي مستحبة عند جمهور العلماء، وقال ابن عثيمين بأنه لم يرد نص في وجوب التسمية عند الغسل، ولكن كون التسمية واجبة عند الوضوء فهي أوجب في الغسل لأنه طهارة أكبر، والصحيح أنها غير واجبة سواء كانت في الغسل أو الوضوء.[2]
  • غسل اليد ثلاثاً وهي سنة.
  • أن يتوضأ وضوءاً كاملا.
  • أن يحثي على رأسه الماء حثوا يصل إلى أصوله.
  • تعميم البدن ثلاثاً، وذلك قياسا على الوضوء فيشرع فيه التثليث، وقد اختار ابن تيمية وعدد من العلماء عدم التثليث في غسل البدن، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، وبالتالي فهو غير مشروع، وأن يدلك بدنه، ويتيامن أي يبدأ بالجانب الأيمن، ثمّ يغسل قدميه في مكان آخر.
  • المضمضة والاستنشاق، وقال بوجوبهما في الغسل بعض العلماء، فلا يصح الغسل بدونها كما هو الحال في الوضوء، بينما رأى علماء آخرون عدم وجوبهما وأن الغسل يصح بدونها، والصحيح أنها واجبة لقوله تعالى ( فَاطَّهَّرُوا )[3]، فالطهارة تشمل كامل البدن بما فيه داخل الأنف والفم.

صفة الغسل

يأتي الغسل على صفتين:[4][2]

  • صفة واجبة، وهو الغسل المجزئ، ويشتمل على الواجبات فقط دون السنن والمستحبات، حيث تكون من خلال تعميم الجسد بالماء، مع الاستنشاق والمضمضة، وإذا فعل ذلك تحققت الطهارة وزال عنه الحدث الأكبر.
  • صفة كاملة، وهو الغسل الكامل، وتكون الصفة الكاملة للغسل على صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقوم المغتسل بغسل كفيه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ يتوضأ، ثمّ يغسل رأسه ثلاثا، ثمّ يغسل بدنه، ولا يوجد فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض.

المراجع

  1. ↑ محمد بن صالح العثيمين (1428 )، الشرح الممتع على زاد المستنقع (الطبعة 1)، السعودية : دار ابن الجوزي ، صفحة 356 - 362، جزء 1. بتصرّف.
  2. ^ أ ب الشيخ محمد صالح المنجد (2006-10-08)، "صفة الغسل الكامل والمجزىء"، الإسلام سؤال و جواب ، اطّلع عليه بتاريخ 2017-09-30. بتصرّف.
  3. ↑ سورة سورة المائدة ، آية: 6.
  4. ↑ محمد بن صالح العثيمين، فتاوى أركان الإسلام ، الرياض: دار الثريا ، صفحة 247 ، 248. بتصرّف.