إذا أرادت المرأة العمرة فيُسنّ لها أن تغتسل وتتنظّف، وتُقلّم أظافرها، حتى الحائض والنفساء، فقد أمر النبيّ -عليه السلام- بعض النساء النفساء أن يغتسلن، وتصلّي بعد الانتهاء من الغُسل باستثناء الحائض والنفساء، ثمّ تنوي الإحرام للعمرة، بقولها: "لبيك عمرةً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد، والنعمة لك والملك لا شريك لك"، وتكون النية سراً، فإن خافت من شيءٍ يعترضها بطريقها؛ فيُسنّ لها أن تقول في النية: "فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني"، ويُستحب لها الإكثار من التلبية حتى تصل إلى البيت الحرام، فإذا وصلت البيت دخلت بالرجل اليُمنى، ثمّ تطوف حول الكعبة سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود بتقبيله، أو بالإشارة إليه وقول: "الله أكبر"، وبعد الانتهاء من الطواف تخرج للمسعى، فتبدأ بالصفا ثمّ تنزل إلى المروة، وهكذا حتى تصل سبعة أشواط، ثمّ تُقصّر من شعرها، وتكون بذلك قد أنهت شعائر وأركان العمرة.[1]
فصّل الفقهاء في حُكم ذهاب المرأة للعمرة دون إذن زوجها، وبيان ذلك فيما يأتي:[2]
للعمرة الكثير من الفضائل والأجور، منها:[3]