تقضى الصلاة لمن فاتته بسبب عذرٍ مثل النوم أو النسيان فعليه أن يصلي الصلاة الفائتة عندَما يزول العذر، ويصلي هذه الصلاة التي فاتته كما يصليها في وقتها الأصلي بلا أي زيادة أو نقصان وبلا أي تغيير في صفتها وهيئتها. وفي حديث أبو قتادة في قصة نوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس، قال أبو قتادة: ( ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ).[1]. والقاعدة عندَ العلماء تقول أن القضاء يحكي الأداء"' أي أن قضاء العبادة كأدائها تماماً.[2]
يجب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة وذلك بإجماع جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أنه في المالكية والحنفية لا يوجبون القضاء إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة. فمن فاتته صلاة الظهر والعصر مثلاً، يصلي الظهرَ أولاً ثم العصر. ويسقط الترتيب في حالة الخوف من خروج وقت الصلاة الحاضرة، والخوف من فوت صلاة الجماعة، وبالنسيان وبالجهل، فالشخص الذي فاتت عليه صلاة الظهر والعصر، فقضى العصر أولاً بسبب جهل وجوب الترتيب أو بسبب النسيان، فصلاته صحيحة، وإن خشيَ أن يفوت وقت الصلاة لو بدأ بالقضاء أولاً، يصلي العصر أولاً، ولو دخلَ المسجد وهم يصلون العصر وهو عليه صلاة الظهر، يصلي معهم الجماعة بنية صلاة الظهر، ويصلي العصر بعد ذلك.[3]
إذا فاتت الصلاة عن المصلي لعذرٍ ما، كالنوم أو النسيان فلا إثم عليه، وعليه أن يقضيها متى ما تذكرَ أو استيقظَ من النوم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).[4]. أما إذا فاتت الصلاة بدون عذر، أي أن يترك الشخص وقت الصلاة يخرج كسلاً أو تهاوناً فهو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر. ولا يصح قضاؤها وعليه أن يتوب ويكثر من الأعمال الصالحة وصلاة التطوع، ويندم ويعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى. قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا).[5].[6]