-

حكم إجهاض الجنين

حكم إجهاض الجنين
(اخر تعديل 2024-05-25 03:09:01 )

حكم إجهاض الجنين

اختلف أهل العلم في حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين، فذهب الحنابلة وجماعةٌ من الشافعية والحنفية إلى جوازه، أمّا المالكية فذهبوا إلى عدم جواز ذلك على الإطلاق، وهو كذلك قولٌ لبعض الحنفية والحنابلة والشافعية، وذهب ابن رجب إلى أنّ إسقاط الجنين لا يجوز إذا أصبح الجنين علقةً؛ بخلاف النطفة التي لم تنعقد،[1] وأجمع أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد الشهر الرابع، كما لا يجوز للمرأة أن تجهض جنينها دون سببٍ أو عذرٍ، وتزيد الحرمة في الإجهاض بعد أن يبلغ الحمل مئةً وعشرين يوماً.[2]

حكم إجهاض الجنين المشوّه

اختلف الفقهاء في إجهاض الجنين المشوّه، فذهب البعض إلى حُرمته مطلقاً، والبعض قال بجواز الإجهاض إذا ثبت تشوّه الجنين بقرار لجنةٍ طبيّةٍ، بصورةٍ دقيقةٍ لا مجال للشكّ فيها، وإن كان هذا التشوّه لا يمكن علاجه حسب الإمكانات المتاحة عند أهل الإختصاص؛ فالقول بجواز الإسقاط في هذه الحالة؛ بسبب ما قد يلحقه من مشقّةٍ يواجهها في حياته أو لصعوباتٍ لأهله وللمجتمع، ممّا يكلّف الدولة من مسؤولياتٍ وأعباءٍ لرعايته، أمّا إن كان الجنين وصل عمره إلى مئةٍ وعشرين يوماً؛ فلا يجوز إسقاطه مهما كانت نسبة التشوّه؛ لأنّه أصبح نفساً يتوجّب المحافظة عليها وصيانتها، سواءً كان هذا التشوّه يرجى علاجه أم لا، إلّا إذا كان يشكّل خطراً على حياة الأم إن بقي الحمل.[3]

حكم إجهاض ولد الزنا

إذا كان الزنا قد وقع إكراهاً؛ أيّ اغتصاباً، وكان الحمل قبل مرور أربعة أشهرٍ، ويمكن أن يسبّب للمرأة العار والخزي، أو يؤثر على صحّتها ولا يوجد للجنين رعايةً اجتماعيةً؛ فيجوز للمرأة الإجهاض في هذه الحالة، وذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز الإجهاض للحامل من الزنا في حال وقع الزنا برضاها؛ لما يتضمنه من نشرٍ للفساد والانحراف؛ ولأنّ فيه إعانةً للمرأة على المعصية التي قامت بها، وتسهيل الخلاص من فعلها الفاحش الذي قامت به.[4]

المراجع

  1. ↑ "حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين لئلا يتوالى الحمل"، islamqa.info، 27-3-2008، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  2. ↑ "الإجهاض وعقوبته الدنيوية"، islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم الإجهاض"، islamway.net، 13-2-2009، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  4. ↑ "حكم إجهاض ولد الزنا "، islamway.net، 4-1-2013، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.