دلّت الأحاديث الواردة في السنّة النبويّة على جواز جمع الصلاة في حقّ المسافر، إلّا أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى الجواز في حقّه إذا كان سائراً على الطريق، أمّا إذا نزل في مكانٍ ما واستقرّ فيه فلا يجوز له الجمع، والصحيح جوازه للمسافر سواءً أكان نازلاً أم سائراً، فقد ثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه جمع في غزوة تبوك وهو نازلٌ، وعلى ذلك يظهر أنّ للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، أو أن يصلي كُلّ منهما في وقتها، والأفضل ألّا يلجأ إلى الجمع إلّا إذا ترتّبت عليه مشقّةً من أداء كُلّ صلاةٍ في وقتها، فقد كان الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- يجمع الصلاة في بعض أسفاره، ولا يجمعها في أسفارٍ أخرى.[1]
يجوز للمسافر أن يقصُر الصلاة الرباعيّة فيجعلها ركعتين، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه كان يقصُر في أسفاره، واختلف العلماء في تحديد حكم القصر في حقّ المسافر، فرأى بعضهم وجوبه عليه، فمن كان مسافراً وأتمّ الصلاة كان آثماً بذلك، ورأى آخرون أنّ القصر رخصةٌ، فمن شاء أن يأخذ بها فله ذلك، ومن شاء أن يتمّ صلاته فهو بالخيار أيضاً.[2]
يشترط لجواز الجمع بين الصلاتين في السفر ما يأتي:[3]