حكم الإحرام من ميقات غير ميقاته

حكم الإحرام من ميقات غير ميقاته
(اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

حكم إحرام الحاج والمعتمر من ميقاتٍ غير ميقاته

بيّن العلماء عدم جواز أن يحرم الحاجّ أو المعتمر من ميقاتٍ غير ميقاته، فمن تجاوز ميقات منطقته لعذرٍ أو غير عذرٍ لزمه أن يعود إلى الميقات مرّةً أخرى ويُحرم منه، أمّا إذا ترك الميقات وأحرم من ميقاتٍ آخر فتتوجّب في حقّه الفدية؛ لأنّه أخلّ بنسك الحجّ والعمرة الواجب؛ وهو الإحرام من الميقات، أمّا إن كان للمحرم أهل في منطقةٍ معيّنةٍ، ولم يكن في طريق زيارته إليهم ميقات؛ فيجوز له أن يحرم من ميقات المنطقة التي يسكن بها أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام: (فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ)،[1] أمّا إن مرّ بميقاتٍ في طريق الزيارة؛ فيتوجّب عليه أن يحرم منه، وذهب بعض علماء الأمّة إلى القول بجواز أن يؤخّر الحاجّ أو المعتمر الإحرام إلى ميقاتٍ غير ميقاته؛ إذا كان بُعد الميقاتين عن مكّة متساوياً، أو كان الميقات الآخر أبعد من ميقاته.[2]

حكم الإحرام قبل الميقات

اتّفق العلماء على صحّة الإحرام قبل وصول الميقات، وثبت ذلك الأمر عن جماعةٍ من الصحابة، أمّا حكم الإحرام قبل الميقات؛ فذهب الحنفيّة إلى القول بأفضليّته، بينما قيّده بعض العلماء بالحالة التي لا يأمن فيها المسلم ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، وخالفهم علماء الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة؛ إذ ذهبوا إلى القول بكراهة الإحرام قبل الميقات.[3]

المواقيت المكانيّة للإحرام بالحجّ والعمرة

حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- مواضع الإحرام للحجّ والعمرة لكُلّ بلدٍ من البلدان، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة، كما حدّد الجحفة ميقاتاً لأهل الشام، ومصر، وبلاد المغرب، وأمّا بلاد المشرق ومنها العراق؛ فميقاتهم ذات عرقٍ، وأمّا أهل اليمن فمنطقةٌ تسمّى يلملم، وأمّا نجد فمنطقة وادي قرنٍ، أو ما تسمّى منطقة السيل.[4]

المراجع

  1. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1526، صحيح.
  2. ↑ "قبل حجه سيزور أهله فهل يحرم من ميقاته أم ميقاتهم"، www.islamweb.net، 2010-11-2، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-20. بتصرّف.
  3. ↑ نايف بن محمد اليحيى (2013-10-8)، "أحكام مجاوزة الميقات "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-20. بتصرّف.
  4. ↑ "مواقيت الحج "، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-20. بتصرّف.