بيّن العلماء أنّ للوضوء فرائض؛ وهي: غسل الوجه ويدخل بذلك الأنف والفم، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة بين أعضاء الوضوء، واختلف العلماء في التسمية؛ فذهب أحمد إلى أنّها من الفرائض، أمّا جمهور أهل العلم فقالوا إنّ التسمية سنةٌ من سنن الوضوء وليست بأمرٍ واجبٍ، وذكر ابن عثيمين أنّ المقصود بفروض الوضوء أركان الوضوء.[1]
حثّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- على بعض السنن في الوضوء من دون إلزامٍ، ومنها:[2]
يُنقض الوضوء بعدّة أمورٍ؛ منها ما هو مُتفق عليه عند أهل العلم، ومنها ما هو مُختلفٌ فيه، ومن نواقض الوضوء المُتفق عليها: ما يخرج من السبيلين، سواءً كان قليلاً أم كثيراً، نجساً أم طاهراً، والردة عن الإسلام، وغسل الميت، والجِماع، ولمس الدبر أو القبل باليد دون وجود حائلٍ، ومن نواقض الوضوء المختلف فيها: سيلان القيح أو القيء أو الدم عند الحنابلة والأحناف، وأكل لحم الإبل كما روى جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهاب العقل بجنونٍ أو سُكرٍ، وإن نام المتوضئ نوماً يسيراً فلا ينقض بذلك وضوءه؛ مستدلين على ذلك بأنّ صحابة الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كانوا ينامون ومن ثمّ يؤدون الصلاة دون إعادة الوضوء، ولمس الرجل بشرة المرأة أو لمس المرأة بشرة الرجل بشهوةٍ ولذةٍ، ولا يُعدّ الشرب أو الأكل من نواقض الوضوء.[3]