ما حكم تصوير ذوات الأرواح

ما حكم تصوير ذوات الأرواح
(اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

حكم تصوير ذوات الأرواح

إذا كانت الصور ذات الأرواح منحوتة نحتاً فحكمها حرام بالإجماع، وإذا كانت مرسومة فمحرم على الراجح، وإن كانت هذه الصور ناتجة عن انحباس الظل لذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في حكمها، فهناك من رأى جواز الصور الفوتوغرافية واشترطوا في هذه الصور أن لا يكون فيها شيء باطل، أو رذيلة، أو محرم، ولا يجوز أن تكون الصورة لامرأة متبرجة، أو لشخص يقوم بعمل حرام من باب الترويج لدعاية أو إعلان، وأن لا يكون فيه تعظيم لغير الله تعالى، والقول الآخر النهي عن التصوير بشكل عام، ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة مثل الصورة في البطاقة الشخصية، وبعض أهل العلم أجاز هذه الصور ما دام فيها نقص بالخلقة كأن يكون دون رأس، وهناك من أجاز ذلك في ألعاب البنات إذ قال جمهور العلماء بإباحة اللعب بهذه الألعاب.[1]

حكم تصوير المناظر الطبيعية

تصوير الجبال، والأشجار، والبحار جائز ولا حرمة فيه، حتى وإن كان مرسوماً باليد، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك إلا قول واحد عن مجاهد وهو عدم جواز تصوير الأشجار المثمرة، وذكر القاضي عيّاض أنه لم يقل به أحد غيره، وكذلك جواز الرسم إن كان نقلاً عن ورق أو الحاسوب عن طريق الكاميرا.[2]

حكم تصوير الميت

إنَّ جثة الموتى لها خصوصية وحرمة، يجب مراعاتها، ولا يجوز التشهير بالميت وحماية جثمانه، وتصوير الجثث للدراسة والمذاكرة لا تبيح أن يعتدي الشخص على جثة الميت؛ لأنَّ مثل هذه الصور موجودة ومتوفرة على الإنترنت، ووسائل التعليم الأخرى.[3]

الحكمة من تحريم تصوير ذوات الأرواح

العلّة من تحريم تصوير ذوات الأرواح أنَّ فيها مضاهاة خلق الله، ووسيلة لتعظيم أصحاب الصور والتعلق بها، وفيه كذلك التشبه بالكافرين الذين يصورونها ويعبدونها من دون الله تعالى، وتكون هذه الصور مانعة من دخول الملائكة، وهذه الحكم يذكرها جمهور العلماء ويقرّون بها.[4]

المراجع

  1. ↑ "الصور ذوات الأرواح في ميزان الشرع"، islamweb.net، 24-10-2007، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.
  2. ↑ "حكم تصوير المناظر الطبيعية وما فيه روح"، islamqa.info، 2-1-2008، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم تصوير جثة الميت للمذاكرة"، islamweb.net، 15-2-2017، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.
  4. ↑ "علة تحريم التصوير .. وحكم التصوير الفوتغرافي"، islamweb.net، 11-10-2001، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.