-

أكل ميراث الأخت

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

أكل ميراث الأخت

لا يجوز حرمان الإناث من الميراث، بل يُعدّ ذلك من كبائر الذنوب في الإسلام، وقد قال الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- عن التحيّل لإسقاط حقّ المرأة في الميراث بأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيّل لذلك، فقد أوجب الله -تعالى- لها ذلك الحقّ في القرآن الكريم، وفي سنّة رسوله -صلّى الله عليه وسلّم-، وهذا ممّا أجمع عليه علماء المسلمين، فالواجب على المسلم أن يعمل بشرع الله -تعالى- مهما كان، سواءً فيما يتعلّق بالميراث أو غيره، ثمّ إنّ من يحرص على حرمان المرأة من الميراث يكون متأسّياً بأعمال الجاهليّة وفعل الكفار بالإضافة إلى مخالفته لشرع الله -عزّ وجلّ- وإجماع العلماء، والواجب في تقسيم الميراث بين الإخوة والأخوات أن يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.[1]

الحِكمة من إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل

يُلزم الإسلام الرجل بالعديد من الأعباء الماليّة التي لا يلزم المرأة بمثلها؛ كالمهر والسكن والنفقة على الزوجة والأولاد والديّات في العاقلة ونحوها، أمّا المرأة فليس عليها من ذلك شيءٌ، فلا يلزمها نفقة نفسها ولا نفقة زوجها أو أولادها، وبالإضافة لذلك فقد أعطاها نصيباً من الميراث مقداره نصف ما للرجل فيه، فيزداد مالها بذلك وينقص مال الرجل بإنفاقه على أهله وعياله، وهذا بلا شكّ عدلٌ وإنصافٌ.[2]

ميراث المرأة في الإسلام

بقيت المرأة محرومةً من الميراث دهوراً وأزمنةً طويلةً، إلى أن جاء الإسلام فبدّل ذلك الحال، حيث فكّ الحصار عن المرأة وأقرّ لها بحقّ الميراث من والديها ومن أقاربها، فأصبح الإرث نظاماً اجتماعيّاً تشريعيّاً بقرارٍ من الله تعالى، ويشترك فيه الذكور والإناث والضعفاء والأقوياء والصغار والكبار، كما أفرد الله ذكر حقّ المرأة في الميراث بعد ذكر حقّ الرجل فيه؛ لئلا يُستهان بأصالة حقّهنّ، حتى لو كان قليلاً محتقراً، كما نزلت الآيات الكريمة بعدها مُوضّحةً وشارحةً لنصيب المرأة في الميراث سواءً كانت زوجةً أو أمّاً أو أختاً أو بنتاً.[3]

المراجع

  1. ↑ "حكم حرمان البنات من الميراث"، www.islamqa.info، 2011-6-15، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.
  2. ↑ "حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.
  3. ↑ د. محمود بن أحمد الدوسري (2018-3-3)، "ميراث المرأة بين الجاهلية والإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.