-

حكم الصيام على جنابة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم الصيام على جنابةٍ

يرى أهل العلم أنّ الطهارة ليست شرطاً في صحّة صيام العبد، ومستندهم في ذلك ما صحّ به الخبر عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: (أن رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يُدرِكُه الفجرُ، وهو جُنُبٌ من أهلِه، ثمّ يغتَسِلُ ويصومُ)،[1] وهذا الحكم يشمل الجنابة التي سببها جماعٌ أو احتلام؛ بل هي في الاحتلام أولى، لأنّ الاحتلام ليس للإنسان فيه خيارٌ، خلافاً للجماع، وقد أجمع العلماء على صحّة صوم الجُنب بسبب الاحتلام، بل ذهب الإمام الماوردي إلى جواز صومه حتى لو أمكنه الاغتسال قبل الفجر لكنّه لم يغتسل؛ فصيامه صحيحٌ، ويقاس هذا الحكم على من احتلم في نهار شهر رمضان، ولا يجوز للمسلم أن يستعيض عن الاغتسال بالوضوء لإدراك صلاة الفجر، بل يلزمه الاغتسال من الجنابة.[2]

المستحبّ في اغتسال الجنب

يستحبّ للجُنُب المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع أو الاحتلام؛ لأنّ الطهارة وإنْ لم تكن شرطاً لصحّة الصيام، إلّا أنّها شرطٌ لازمٌ لصحّة الصلاة؛ فلا تقبل صلاةٌ من غير طهور، والمسلم الصائم يجدر به أن يحرص أشدّ الحرص على أداء الصلوات في وقتها، ويجتهد في عدم تأخيرها، وقد نبّه الإسلام إلى خطورة التّكاسل عن أداء الصلاة، وعلى من حصل منه ذلك أنْ يبادر إلى التوبة والاستغفار.[3]

الجنابة في نهار رمضان

الجنابة عموماً لها أكثر من حالةٍ؛ فإذا كانت الجنابة الحاصلة في نهار رمضان بسبب الجِماع؛ ففاعل هذا آثمٌ، وصومه باطلٌ، ويلزمه عن فعل ذلك كفارةً إنْ تعمّد ما فعل، فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً بقَدر نصف صاعٍ لكلّ مسكينٍ من قوت البلد، ويلزمه كذلك قضاء اليوم الذي أتى فيه أهله في نهار شهر رمضان.[4]

المراجع

  1. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة وأم سلمة، الصفحة أو الرقم: 1925، صحيح.
  2. ↑ محمد المنجد (31-8-2012)، "صحة صوم الجنب"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 24-1-2019. بتصرّف.
  3. ↑ محمد المنجد (19-12-2003)، "نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 24-1-2019. بتصرّف.
  4. ↑ ابن باز، "حكم الجنابة في رمضان"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 24-1-2019. بتصرّف.