-

حكم نتف شعر الوجه

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم نتف شعر الوجه للمرأة

أحكام نتف المرأة لشعر الوجه تتلخص في النقاط الآتية:[1]

  • منعُ المرأة من نتف شعر الحاجبين باتفاق العلماء.
  • جوازُ أن تأخذ الشعرَ الذي ينبت بشكل غير مُعتاد على وجهها كشعر الشارب باتفاق العلماء.
  • اختلافُ أهل العلم في نتف ما عدا ذلك من شعر الوجه، كشعر الخدين، فذهب بعضُهم إلى المنع، بناءً على أنّه داخل في مفهوم النتف الواردِ النّهيُ عنه، والراجح جوازُه، لأنّه شعر مسكوت عنه، والنهي الوارد في النتف خاصّ بشعر الحاجبين، وعليه فيجوز للمرأة نتفُ شعر الخدين، وسائر الوجه بالطريقة التي تراها مناسبة.

حكم نتف شعر الوجه للرجل

يحرمُ على الرجل حلقُ شعر لحيته، للأحاديث الواردة في إعفاء اللحية، وأمّا غير اللحية من شعر الوجه كشعر الجبهة، وما بين الحاجبين فاختلف أهلُ العلم في حكم نتفه على قولين:[2]

  • ذهابُ طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز نتف شعر الوجه للرجل، لأنّه داخل في مفهوم النّمص المَنهيّ عنه للرجال، والنساء، ولأنّ النّمص هو إزالة شعر الوجه عموماً.
  • ذهابُ طائفة إلى جواز نتف شعر الوجه من غير الحاجبين، لاختصاص النّهي بالحاجبين فقط، وغيرهما لا يدخل في مفهوم النّمص، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.

حكم صبغ الشعر للرجال

لا خلافَ في جواز صبغ الشعر بالسّواد في الحرب، وأمّا في غير الحرب فاختلف العلماء على أقوال:[3]

  • القول الأول: يحرمُ صبغُ الشعر بالسواد، وهو قول عند الشافعية رجّحه الإمام النووي، والدليل حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه:(جيءَ بأبي قحافةَ يومَ الفَتحِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : وَكَأنَّ رأسَهُ ثغامةٌ فقالَ: رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: اذهَبوا بِهِ إلى بعضِ نسائِهِ، فلتغيِّرهُ، وجنِّبوهُ السَّوادَ).[4]
  • القول الثاني: يُكرَه صبغُ الشعر بالسواد، وهذا هو المُعتمد عند المالكية، والمشهورُ من مذهب أحمد بن حنبل، وقول عند الحنفية، ورأي في الشافعية، وهؤلاء جمعوا بين الأحاديث التي يدلّ ظاهرُها على المنع من الخضاب بالسواد، وبين فعل طائفة من الصحابة الذين ثبت عنهم الخضاب بالسواد، كالحسن، والحسين، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، لأنّ خضاب هؤلاء بالسواد مع عدم الإنكار عليهم من قبل الصحابة يدلّ على أنّ النّهي في الحديث ليس للتحريم، بل للكراهة.
  • القول الثالث: يجوز الصبغ بالسواد بلا كراهة، وهو قول عند الحنفية، واختارَه طائفة من التابعين، منهم ابنُ سيرين، وأبو سلمة ،وهؤلاء قالوا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمُ الصبغ بالسواد، والأصل في الأشياء الإباحةُ، حتى يأتيَ النّص المُحرِّم.
  • القول الرابع: يجوز الصبغ بالسواد للمرأة دونَ الرجل، وهو قول إسحاق، والحليمي، ودليل هؤلاء أنّ المرأة تُطلب لها الزينةُ بخلاف الرجل، لذلك أُبيح لها التحلّي بالذهب، وخضابُ اليدين، والرجلين بخلاف الرجل، والأحاديثُ الواردة في النّهي عن السواد خاصّة بالرجال فقط.

وأمّا غير الأسود من الأصباغ، كالأحمر، والأصفر فيجوز الصبغ بها.[5]

المراجع

  1. ↑ "حكم نتف شعر الوجه للمرأة"، fatwa.islamweb.net، 2003-11-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-28. بتصرّف.
  2. ↑ "حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين"، /islamqa.info، 2007-5-5، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-28. بتصرّف.
  3. ↑ دبيان الدبيان (2012-10-8)، "تغيير الشيب بالسواد"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-25. بتصرّف.
  4. ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 2937 ، خلاصة حكم المحدث : صحيح .
  5. ↑ "حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر"، islamqa.info، 2003-9-30، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-25. بتصرّف.