-

حكم اللعان

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم اللعان وشروطه

أجمع العلماء على جواز ومشروعية اللعان، حيث جاء في القرآن: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ).[1]أمّا في السنة النبوية الشريفة فقد ورد أنَّ هلال بن أمية اتهم زوجته بالزنا عند الرسول فقال: (...البيِّنةُ أو حدٌّ في ظهرِك...).[2]فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على زوجته رجل ينطلق يلتمس البيّنة، فاستمر الرسول يكرر بطلب البيّنة، حتى قال هلال والذي بعثك بالحق نبيّاً إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان،[3]أمّا شروط اللعان فهي ثلاث:[4]

  • كونه بين الزوجين مكلفين عند الإمام أو نائبه.
  • تقديم قذف الزوج امرأته بالزنا على اللعان.
  • تكذيب الزوجة للزوج مع الاستمرار في تكذيبه إلى انقضاء اللعان.

مفهوم اللعان

اللعان هو الطرد من رحمة الله تعالى، وسمي بذلك بين الزوجين لأنَّهم يلعنا نفسيهما في الخامسة، إن كانا قد كذبا في قسمهما، أو قد يكون بسسب ذكر اللعن في الآية، أما اصطلاحاً فقد عرفه الحنابلة والحنفية على أنه شهادات مؤكدة بالإيمان تكون من الزوج مقترنة بلعنة الله، ومن قبل الزوجة بغضب الله، وتتساوى مع القذف في حق الزوج، ومع الزنا بالنسبة الزوجة، أما المالكية فقالت إنَّه قسم أربع مرات مُقدّم من قبل رجل مسلم صاحب تكليف على أنه رأى زوجته تزني، ويُقابلة كذلك قسم أربع مرات من المرأة على تكذيب الرجل، في حين عرفه الشافعية بأنَّه كلمات ثابتة جعلها الله طريقاً لمن يحتاج إلى اتهام من دنس حرمة بيته وأدخل بها عاراً، أو نفي نسب مولود.[5]

كيفية اللعان والأحكام المترتبة عليه

هناك ألفاظ معينة للعان يقال بها، بحيث يقول الرجل أربع مرات في الرؤية (أشهد بالله لقد رأيتها تزني أو أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا)، وفي نفي الحمل أربع مرات (أشهد بالله لقد زنت أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني) وفي الخامسة (لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين)، فيما تقول المرأة أربع مرات في الرؤية (أشهد بالله ما رآني أزني)، وفي نفي الحمل أربع مرات (أشهد بالله ما زنيت وإنه منه) وفي الخامسة (غضب الله عليها إن كان من الصادقين)، كما ويجدر بالذكر أنَّ هناك أحكام تترتب على كلٍّ من الرجل والمرأة إذا ما تم اللعان وهي:[6]

  • إذا التعن الزوج فإنه يسقط حد القذف عنه، وينتفي نسب الولد عنه، ويجب حد الزنا على المرأة إلّا أن تلاعن.
  • إذا التعنت المرأة فإنه يترتب على ذلك سقوط حد الزنا عنها، ويقول أكثر العلماء بثبوت التفريق بينهما، وأبدية تحريمها عليه، باستثناء أبي حنيفة.

المراجع

  1. ↑ سورة النور، آية: 6.
  2. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4747، صحيح.
  3. ↑ محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 272. بتصرّف.
  4. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، السعودية: الدرر السنية، صفحة 132، جزء 3. بتصرّف.
  5. ↑ وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 7092، جزء 9. بتصرّف.
  6. ↑ أحمد علي طه، فقه الأسرة، صفحة 274-275. بتصرّف.