-

الماء الصالح للوضوء

الماء الصالح للوضوء
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الماء الصالح للوضوء

الماء المُطلق هو الماء الصالح للتطهّر به، ويُراد به الماء الذي لم يتقيّد بوصفٍ آخرٍ ليصبح مُقيّداً به؛ كماء الورد، أو ماء الصابون ونحو ذلك، فالماء المقيّد لا يصلّح للتطهّر به في مثل الوضوء أو الغسل، يقول الشيخ عطية صقر في ذلك: يجب أن يكون الماء طاهراً في نفسه وطهوراً كذلك؛ أي مُطهّراً لغيره، ويشمل ذلك ماء البحر، وماء النهر، وماء العين، وماء البئر، وماء زمزم، ويدخل فيه أيضاً ماء البرك ولو تغيّر بطول المكث، ويشمل كذلك ماء المطر والثلج والبَرَد، وكذلك الماء الذي خالطه شيءٌ طاهرٌ؛ كالصابون والزعفران والطحين وغير ذلك ما دام الماء حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لم يعد يُسمّى ماءً أصبح طاهراً في نفسه غير مُطهّرٍ لغيره.[1]

أقسام الماء بالنسبة للطهارة

قسّم العلماء الماء بالنسبة إلى الطهارة إلى ثلاثة أقسامٍ، بيانها فيما يأتي:[2]

  • الماء المطلق؛ وهو الماء الذي لم تتغيّر شيءٌ من صفاته؛ كطعمه أو لونه أو رائحته، وهذا يُعدّ طاهراً في نفسه مُطهّراً لغيره.
  • الماء الذي تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيءٍ لا يلازمه عادةً؛ كالزيت والكافور والعطور ونحوه، وهذا طاهرٌ في نفسه إلّا أنّ العلماء اختلفوا في كونه مُطهّراً لغيره أم لا.
  • الماء المتنجّس؛ وهو الماء الذي خالطته نجاسةٌ أدّت إلى تغيّر إحدى صفاته؛ كلونه أو رائحته أو طعمه، ويأخذ حكم النجس، فلا يجوز استعماله في التطهّر للعبادة كالوضوء والغسل، ولا يجوز استعماله في العادة للطبخ أو الشرب، وهناك من العلماء من اقتصر على تقسيم الماء إلى نجسٍ وطهورٍ فقط.

أقسام الماء إذا خالطه شيءٌ طاهرٌ

إذا خالط الماء الطهور شيئاً من الطاهرات فإنّه يكون على إحدى ثلاثة حالاتٍ كما يأتي:[3]

  • إمّا أن يختلط بشيءٍ من الطاهرات دون أن يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، فيكون باقٍ على طهوريّته حينها لبقائه على إطلاقه.
  • إمّا أن يختلط بشيءٍ من الطاهرات بحيث يُؤدّي ذلك إلى خروجه من مُسمّى الماء، كما لو وضع الإنسان شيئاً في الماء فتغيّر به لونه وطعمه، فحينها يخرج عن كونه طهوراً ولا يصحّ التطهّر به قولاً واحداً.
  • إمّا أن يختلط بشيءٍ من الطاهرات فيتغيّر عن إطلاقه دون أن يخرج عن مُسمّى الماء، كأن يختلط بالزعفران فتتغيّر رائحته دون أن يُزال عنه اسم الماء، فهذا ممّا اختلف العلماء في حكمه حيث ذهب جمهور العلماء إلى اعتباره ماءً طاهراً غير مطهّرٍ لزوال اسم الماء المطلق عنه، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في روايةٍ عنه إلى اعتباره ماءً مطهّراً؛ لأنّه لا زال ماءً.

المراجع

  1. ↑ "الماء الذي يصلح للطهارة"، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  2. ↑ "أقسام المياه وحكم كل قسم"، www.fatwa.islamweb.net، 2002-11-14، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر"، www.islamqa.info، 2014-7-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.