-

حكم الأخذ من اللحية

حكم الأخذ من اللحية
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم الأخذ من اللحية

اختلف أهل العلم في حكم الأخذ من اللحية دون حلقٍ؛ فذهب الشافعية إلى كراهة الأخذ من اللحية في غير النسك، أمّا المالكية، والحنفية، والحنابلة؛ قالوا بجواز الأخذ منها؛ وهذا قول كثيرٍ من الصحابة -رضوان الله عليهم-، والذين قالوا بجواز ذلك اختلفوا في مقدار الأخذ إلى قولين؛ فذهب المالكية بعدم وجود حدٍّ لمقدار الأخذ، لكن لا يجوز تركها لحدّ الشهرة، والقول الثاني إنّه يُؤخذ منها ما يزيد عن القبضة؛ وهذا ما قام به ابن عمر، وحصل الخلاف أيضاً في حكم أخذ ما زاد على القبضة إلى خمسة أقوالٍ: قال الحنفية بوجوب أخذ ما زاد على القبضة؛ واختار هذا الرأي الطبري، والحنابلة قالوا: الأَولى الترك، وقيل بكراهة الأخذ منها إلّا في العمرة أو الحج، والمشهور من مذهب الحنفية أنّه سنةٌ، واستحسنه ابن سيرين والشعبي؛ وقيل له الخيار في ذلك، ونصّ على ذلك أحمد.[1]

حكم حلق اللحية

حلق اللحية حرامٌ؛ وذلك لما جاء من الأخبار والأحاديث الصحيحة؛ ولعموم النصوص التي تنهى عن التشبّه بالكافرين، وذكر ابن حزمٍ الإجماع على أنّ إعفاء اللحية فرضٌ، وقال ابن تيمية شيخ الإسلام إنّ نصوص الكتاب والإجماع والسنة؛ دلّت على الأمر بمخالفة أهل الكفر، والنهي عن التشبّه بهم بالجملة؛ لأنّ مشابهتهم سببٌ لمشابهتهم في الأفعال المذمومة والأخلاق، وقد يكون في نفس الاعتقادات.[2]

الحكمة من إعفاء اللحية

الحكمة من إعفاء اللحية تتمثّل بمخالفة الكافرين والمشركين الذين كانوا يحلقون اللحية أو يقصونها، وتعدّ مخالفة المشركين من الأمور الواجبة؛ وذلك لإظهار الاختلاف والتباين بين الكافرين والمؤمنين في الظاهر والباطن، وتقليد الكافرين يعتبر تعزيزاً لهم، ووسيلةً للتفاخر واستعلائهم على المسلمين؛ إذ يعتبرون المسلمين أتباعاً ومقلّدين لهم، كما أنّ في إعفاء اللحية موافقةٌ للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها، وموافقةٌ لعباد الله الصالحين من المرسلين واتّباعهم.[3]

المراجع

  1. ↑ دبيان محمد الدبيان (10-9-2012)، "حكم الأخذ من اللحية"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  2. ↑ "حكم تهذيب اللحية والأخذ من العنفقة"، www.islamqa.info، 9-11-2007، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة؟"، ar.islamway.net، 1-12-2006، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.