-

عدد الركعات في كل صلاة

عدد الركعات في كل صلاة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الصلاة

الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، لقوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيهِم)،[1] أي ادعُ لهم، وقوله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)،[2] أي دعاءً،[3] أمَّا شرعاً: فهي مجموعة من الأقوال والأفعال المخصوصة، وتُفتتح بالتكبير، وتُختتم بالتسليم،[4] والصلاة واجبةٌ بنص الكتاب، والسنة، والإجماع، وقد فُرضت في ليلة الإسراء بعد بعثة النبي- صلى الله عليه وسلم- بخمس سنين، وتعتبر الصلاة أعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين.[5]

وتجب الصلوات الخمس على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، فلا تجب على الحائض والنفساء، أمّا من ذهب عقله بنومٍ، أو إغماءٍ، أو سُكرٍ، فيلزمه قضاء الصلاة، فعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: (ذكروا للنبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نومهم عن الصلاة؟ فقال: إنَّه ليس في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التَّفريط في اليقَظة، فإذا نسي أحدكُم صلاةً، أو نام عنها، فليصلِّها إذا ذكرها)،[6] فلا تصح الصلاة من المجنون، أو الصبيٍّ غير المميز؛ لأنّه لا يعقل النيَّة، وعلى ولي الصبي أمره بالصلاة عند إتمامه سبع سنين، وتعليمه الطهارة والصلاة، وضربه على ترك الصلاة إذا بلغ الصبي عشر سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها، وهم أبناء عشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع)،[7] ولا تصح الصلاة كذلك من كافر؛ لعدم صحة النيَّة منه، ولا يُطالب الكافر بقضاء ما فاته من الصلاة إذا أسلم، ويحرم على من تجب عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن أراد الجمع لعذرٍ، فيُباح له تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة الثانية؛ لأنّ وقت كلا الصلاتين يُصبح واحداً، ومن جحد وجوب الصلاة عالماً بحكم وجوبها كفر؛ لأنّه مكذبٌ لله، ورسوله، ولإجماع الأمة.[4]

عدد الركعات في كل صلاة

فُرضت الصلوات في ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت الصلوات بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة إلا صلاة الفجر بقيت كما هي، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (فرض اللَّه الصَّلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضَر والسَّفرِ، فأقرَّت صلاة السَّفرِ، وزيد في صلاة الحضر)،[8] فتُركت صلاة الفجر ركعتين؛ لطول القراءة بها، وتُركت صلاة المغرب ثلاث ركعات؛ لأنّها وِتر النهار، ثم بعد أن استقر فرض الظهر، والعصر، والعشاء أربع ركعات نزل التخفيف في قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)،[9] وذكر ابن الأثير أنّ قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وذكر الدولابي أنّ قصر الصلاة كان في السنة الثانية للهجرة، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّه لم تكن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء، وقال الحربيُّ: كانت الصلاة المفروضة ركعتين في أول النهار، وركعتين في آخره، وقال الشافعي: يرى بعض أهل العلم أن الصلاة المفروضة كانت قيام الليل، ثم انتسخت بالصلوات الخمس.[10]

أمّا عدد ركعات كل صلاة حضراً وسفراً فهي كالآتي:[11]

  • صلاة الفجر: وتسمى صلاة الصبح، ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الثاني، وينتهي بطلوع الشمس، وتُصلّى ركعتين في السفر والحضر، ويُسن أن يقرأ فيها من طِوال المفصل.
  • صلاة الظهر: يبدأ وقت صلاة الظهر عند زوال الشمس عن منتصف السماء باتجاه الغرب، وينتهي عندما يكون ظِلُّ كل شيءٍ مساوياً له في الطول سوى ظلّ الزوال، وعدد ركعات الظهر في الحضر لغير المسافر أربع ركعات، وتقصر صلاة الظهر في السفر الطويل المباح فتصلى ركعتين، ويُسن أن يقرأ فيها من أوساط المفصل.
  • صلاة العصر: يبدأ وقت صلاة العصر عند انتهاء وقت صلاة الظهر، أي عندما يُصبح ظلُّ كل شيءٍ مساوياً له في الطول سوى ظلّ الزوال، ويتنهي الوقت المختار للعصر عندما يصير ظلُّ كل شيءٍ مثليه في الطول، ويستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وعدد ركعاتها في الحضر أربع ركعات، ويُسنّ قصرها في السفر الطويل المباح فتصلى ركعتين، والسنّة أن يقرأ فيها من أوساط المفصل.
  • صلاة المغرب: يبدأ وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، وينتهي بغياب الشفق الأحمر، ولا يختلف عدد ركعاتها حضراً وسفراً فتصلى ثلاث ركعات، والسنة أن يُقرأ فيها من قصار المفصل.
  • صلاة العشاء: يبدأ وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر، وينتهي الوقت المختار للعشاء عند ثلث الليل الأول، ويستمر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وتُصلى صلاة العشاء في الحضر أربع ركعات، ويُسن في السفر قصرها فتُصلى ركعتين، ومن السنة أن يقرأ فيها من أوساط المفصل.

أركان الصلاة

  • القيام: يجب القيام على القادر في الصلوات الخمس المفروضة، فإن وقف المصلي بصورة لا يسمّى فيها قائماً؛ كأن يكون مائلاً أو منحنياً لغير عذرٍ، لم تصح صلاته، ولا يضرُّ المصلي خفض رأسه أثناء الصلاة، ويُكره وقوف المصلي على رِجلٍ واحدةٍ لغير عذرٍ.
  • تكبيرة الإحرام: وهي قول المصلي عند ابتداء الصلاة: الله أكبر، ولا يُجزئه غيرها، وعلى المصلي أن يقولها قائماً، ويجهر بها بقدرِ ما يُسمع نفسه.
  • قراءة سورة الفاتحة: يجب على المصلي قراءة الفاتحة مرتبةً تامةً، وفي الفاتحة إحدى عشر تشديدة، فإن ترك تشديدة واحدة أو ترك حرفاً، ثمّ لم يأتي بما ترك لم تصح صلاته.
  • الركوع: وأقل الركوع أن ينحني المصلي حتى يمس ركبتيه بكفيه، وأكمل الركوع أن يمدَّ ظهره مستوياً، ويجعل رأسه موازياً لظهره.
  • الاعتدال من الركوع: يجب على المصلي بعد الرفع من الركوع أن يعتدل قائماً، ولا تبطل الصلاة إن أطال المصلي القيام بعد الركوع.
  • السجود والرفع منه: يسجد المصلي على الأعضاء السبعة، وهي: الجبهة ومعها الأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين، وأكمل السجود هو أن يسجد ممكّناً للأعضاء السبعة، وأقل السجود هو وضع جزءٍ من كل عضو.
  • الجلوس بين السجدتين: يُجزئ في الجلوس أي طريقةٍ يجلس بها المصلي، والسنّة أن يجلس مفترشاً على رجله اليسرى، ناصباً قدمه اليمنى، وموجّهاً أطراف أصابعه إلى القبلة.
  • الطمأنينة: وتعني السكون، فيطمئنّ المصلي عند إتيانه بكل ركنٍ عمليّ ولو بقدرٍ قليل.
  • التشهد الأخير: والمُجزئ في التشهد قول المصلي: "التحيات لله، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمة الله، سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله"، وهناك صيغٌ مشهورة أكمل، ثم يقول الصلاة الإبراهيمية، والمُجزئ منها قوله: "اللهمَّ صلّ على محمدٍ".
  • الجلوس للتشهد وللتسليمتين: يجب على المصلي أن يقول التشهد ويُسلم بعده جالساً، فلو تشهّد المصلّي أو سلَّم التسليمة الثانية غير جالسٍ لم تصح صلاته.
  • التسليمتان: وهو قول المصلي مرتين: "السلام عليكم ورحمة الله"، والأولى أن لا يزيد على ذلك.
  • الترتيب: يجب على المصلي أن يصلي الصلاة مرتبةً على الترتيب المذكور، فلو سجد المصلي قبل الركوع عامداً بطلت صلاته، أما سهواً فيلزمه الرجوع؛ ليركع ثم يسجد من جديد.

المراجع

  1. ↑ سورة التوبة، آية: 103.
  2. ↑ سورة البقرة، آية: 125.
  3. ↑ أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت: المكتبة العلمية، صفحة 346، جزء 1.
  4. ^ أ ب منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: دار المؤيد- مؤسسة الرسالة، صفحة 60-62. بتصرّف.
  5. ↑ منصور بن يونس البهوتي (1993)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (الطبعة الأولى)، الرياض: عالم الكتب، صفحة 125، جزء 1. بتصرّف.
  6. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبي قتادة، الصفحة أو الرقم: 614، صحيح.
  7. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم: 495، حسن صحيح.
  8. ↑ رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  9. ↑ سورة النساء، آية: 101.
  10. ↑ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة، صفحة 464-465، جزء 1. بتصرّف.
  11. ↑ محمد بن بدرالدين بن بلبان، أخصر المختصرات (الطبعة الأولى)، بيروت: دار البشائر الإسلامية، صفحة 106-125. بتصرّف.
  12. ↑ مرعي بن يوسف الكرمي (2004)، دليل الطالب لنيل المطالب (الطبعة الأولى)، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، صفحة 33-35. بتصرّف.