لا يصحّ الوضوء إلّا بالترتيب، فالوضوء الشرعي يبدأ باليدين ثمّ الرأس ثمّ القدمين،[1] أمّا الوضوء الثابت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيبدأ بغسل الكفين ثلاث مرّاتٍ، ثمّ المضمضة والاستنثار، ثمّ غسل الوجه ثلاث مراتٍ، ثمّ غسل اليد اليمنى ثلاث مرّاتٍ إلى المرفق، واليد اليسرى كذلك، ثمّ مسح الرأس، وأخيراً غسل الرجل اليمنى ثلاث مرّاتٍ إلى الكعبين والرجل اليسرى أيضاً،[2] وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اختلفوا في حكم الترتيب في الوضوء؛ حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب، أمّا الأحناف والمالكية يرون عدم الوجوب.[3]
الأركان والواجبات والفروض هي شيءٌ واحدٌ، وهي ما لا يوجد الوضوء إلّا بها، وهي ستة أركانٍ، أوّلها غسل الوجه ومعه الفم والأنف، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، والترتيب بين هذه الأعضاء، والموالاة بينها، ويُقصد بها غسل الأعضاء دون وجود فاصلٍ زمنيٍّ طويلٍ بينها، وذهب أحمد بن حنبل إلى وجوب التسمية عند الوضوء، أمّا جمهور العلماء فذهبوا إلى أنّها من سنن الوضوء وليست من واجباته.[4]
للوضوء تسعة شروطٍ؛ وهي الإسلام، والتكليف؛ أيّ أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً، والشرط الثالث خاصٌ بالمرأة؛ وهو ارتفاع الحيض والنفاس، والشرط الرابع طهوريّة الماء، وإزالة ما يمنع الماء من الوصول إلى أعضاء الوضوء، ودخول الوقت، والقدرة على استخدام الماء، وقيام الحدث، وأخيراً أن يكون ماء الوضوء مباحاً، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط؛ فذهب الأحناف والشافعية والمالكية إلى أنّ الوضوء بماءٍ مُحرّمٍ يرتفع به الحدث والخبث ولكنّه يأثم، في حين ذهب الحنابلة إلى أنّ الطهارة به لا تصحّ ولكن يرتفع به الخبث، وقول ثالث بأنّ الحدث والخبث لا يرتفع به.[5]