ترتيب ولي المرأة في الزواج
ترتيب وليّ المرأة في الزواج
بيّن علماء الأمة الإسلامية أنّ أولى الناس بتزويج المرأة ومباشرة عقدها هم عصبتها الأقربون، ويبتدأ تسلسل هذه العصبة بالأب، فإن لم يكن الأب موجوداً؛ فالجدّ وإن علا، فإن لم يكن لها أب أو جد انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، فإن لم يكن عندها أبناء باشر عقد تزويجها إخوتها الأشقاء، فإن لم يكن عندها أخوة أشقاء فإخوتها غير الأشقاء من أبيها، ثمّ تنتقل الولاية إلى أعمامها الأشقاء، ثمّ الأعمام غير الأشقاء، ثمّ أبناء عمها الأشقاء، فإن لم يكن عندها أبناء عم أشقاء تولّى أمر تزويجها أبناء عمها غير الأشقاء، فإذا لم يكن عند المرأة عصبةً قريبةً تتولى أمر تزويجها، أو كانوا يقطنون في مكان بعيدٍ عنها، أو امتنعوا عن تزويجها من الرجل المناسب والكفء لها؛ فيتولّى قاضي المحكمة أمر تزويجها.[1]
حكم تجاوز ترتيب الأولياء في الزواج
ذهب بعض علماء الأمة الإسلامية إلى جواز أن يعقد للمرأة أي وليٍّ من عصبتها، سواءً كان قريباً أم بعيداً، بينما ذهب علماء آخرون إلى وجوب تقديم الأقرب فالأقرب في مسألة مباشرة عقد النكاح للمرأة، وهذا هو الرأي الصحيح الراجح من أقوال العلماء، ووفق هذا الرأي فإن عقد للمرأة وليّها الأبعد مع وجود الأقرب توجّب تجديد عقد النكاح بموافقة الأولياء المقرّبون؛ خروجاً من خلاف العلماء، إلّا إذا وكّل الولي الأقرب الولي الأبعد في مسألة تزويج المرأة، فحينها يصحّ عقد النكاح.[2]
حكم الوليّ في عقد النكاح
ذهب جمهور علماء الأمة الإسلامية إلى القول بوجوب وجود وليّ المرأة في عقد النكاح؛ استدلالاً بحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- الذي جاء فيه: (أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ)،[3] وشرط وجوب الولي يكون إذا كانت المرأة بكراً أو ثيّباً، ولا فرق في ذلك، إلّا أنّ الثيّب أولى من البكر بمباشرة عقد نكاحها، حيث يطلب رضاها صراحةً، ويتوجّب سماع إذنها في النكاح، بينما يكتفى بسكوت البكر في النكاح؛ لأنّ سكوتها دلالةٌ على رضاها.[4]
المراجع
- ↑ محمد بن صالح العثيمين (2017-12-17)، "ترتيب الولاية على المرأة في النكاح "، www.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-13. بتصرّف.
- ↑ "وجوب تولي نكاح المرأة الأقرب فالأقرب"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-13. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1102، صحيح .
- ↑ "الولي شرط في صحة زواج الثيب والبكر"، www.islamweb.net، 2001-3-29، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-13. بتصرّف.