-

شروط الزكاة في الإسلام

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزكاة في الإسلام

الزكاة هي واحدةٌ من الأركانِ الخمسة التي يقوم عليها الدّين الإسلامي، وتختصّ الزكاة بجانب الحياة الاقتصادية لعموم المسلمين؛ حيث تقوم على تحقيق مبدأ التكافل الاقتصادي والاجتماعي فيما بينهم، وتحقيق الترابط والتآلف وبَين أفراد المجتمع الإسلامي وخاصّةً ما بين الأغنياء والفقراء، كما تعرض الزكاة النظام المالي في الإسلام بأبهى وأجمل حلله.

شروط الزكاة في الإسلام

  • الإسلام: أي أن يكون المزكّي يدين بالدين الإسلامي، ولا تشترط الزكاة على من يدين بغير ذلك من المشركين أو الكفار أو الملحدين، والدليل الشرعي على ذلك قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة:103]، وفي هذه الآية خاطب الله تعالى المسلمين وأمرهم بوجوب الزّكاة عليهم تطهيراً وتزكيةً لهم ولأموالهم.
  • الحرية: أي أن يكون المزكّي حراً؛ حيث لا تجب الزكاة على العبد أو من لا يملك حريته، كما لا تجب في مال المكاتب.
  • العموم: تجب الزكاة على عموم المسلمين، أي على الرجال والنساء، البالغين والأطفال، والعاقلين وغير العاقلين، والدليل الشرعي على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن (فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم؛ تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتُرَدُّ في فُقرائِهم) [رواه البخاري ومسلم]، حيث إنّ لفظي (أغنيائهم وفقرائهم) يشمل الصغار والكبار والمجانين والعاقلين.

الشروط المتعلقة بالمال

  • أن يكون المال ممّا يشترط الزكاة فيه وهو خمسة أنواع: الذهب والفضة، وعروض التجارة، والأنعام، والزرع والثمر، والمعادن.
  • الملك التام: أي أن يعود ملك المال بالكامل للمزكّي، فكيف يعقل أن يُزكّي الشخص بمال لا يملكه ولا يملك حق التصرّف به بالكامل.
  • مضيّ الحول: ويشترط وقوع حولين: الحول على مال الذهب والفضة والأنعام والتجارة، وفي حال إنكار صاحب المال وقوع الحول عليه يجب تصديقه إلا في حال كونه متّهماً.
  • بلوغ النصاب: وهو بلوغ المال المزكّى به مقدار محدد شرعاً، مع عدم وجوب الزكاة فيما دون ذلك، ويختلف النّصاب باختلاف أنواع المال.

حكم الزكاة في الأموال العامة

لا تجب الزكاة على الأموال العامة وأموال القطاع العام، وهذا ما صرّحت به ندوات قضايا الزّكاة المعاصرة، كما لا تجب الزّكاة على المال العام المستثمر من قبل المؤسّسات العامّة التابعة للدولة، وذلك لعدم توفّر شروط الزكاة عليها؛ حيث إنّها لا تعود في الملكيّة لشخصٍ مُعيّن مع امتلاكه حرية التصرف بها.