-

تعريف زكاة الفطر

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكمة تشريع زكاة الفطر

في الإسلام عبادات فرضها الله علينا تحقيقاً لمعنى العُبوديّة، ومقياساً لدرجة إيمان العبد بربّه بقدر التزامه بأداء العبادات المفروضة والنوافل منها إن أرادَ مزيداً من القُرب، والعبادات المفروضة علينا تقع في خمسة أركان رئيسة هيَ أركان الإسلام، ومِن هذهِ الأركان رُكن الصيام، والصِيام هوَ الإمساك عن الطعام والشراب والجِماع من طُلوع الفجر وحتّى غُروب الشمس، ولمدّة شهرٍ كامل وهوَ شهرُ رمضان، والصيام فيهِ تأديبٌ للنفس وتهذيبٌ لها بحيث يشعر الصائم مع غيرهِ من الذين يفتقدون للطعام والشراب، كما أنّهُ من العبادت التي يُحبّها الله تعالى فقد جعلَ جزاءَ الصوم لهُ وحده يجزي بهِ كيفَ يشاء، وفي أثناء فترة الصيام فلا يخلو الواحد منّا من وقوع الزلل منهُ أحياناً أو الخطأ غير المقصود، ولذلك جعلَ الله لهذا الصوم زكاةً تُطهّر الصائمين من زلّاتهم وتُطهّر بِها نفوسهُم وتُزكّيها، وتُدعى هذهِ الزكاة بزكاة الفِطر، وسنتحدّث في هذا المقال عن زكاة الفِطر ودليل مشروعيّتها، وكذلك عن وقت إخراجها وكيفيّته.

زكاة الفِطر

سُميت بزكاة الفِطر لأنّها زكاة يُخرجها الصائم في قبل عيد الفِطر وذلك في وقت شهر رمضان ويُفضّل أن تكون في آخر يوم أو يومين وقبل أن يأتي يوم الفِطر، حيث من الواجب إخراجها مِن الصائِم أو من يعولهُم كزوجته وذريّته، وذلك كأقصى حدّ قبل صلاة عيدِ الفِطر، وهي فرضٌ على كُلّ مُسلم مهما كانَت حالته أو سنّه، فهي تُخرج عن الكبير والصغير وكذلك عن الذكرِ والأنثى.

دليل مشروعيّة زكاة الفِطر

هُناكَ العديد من الأدلّة الشرعيّة التي تُبيّن زكاة الفِطر وفرضيّتها وضرورة إخراجها تزكيةً للصائمين ونذكر من هذهِ الأدلّة قول النبيّ صلّى الله عليهِ وسلّم: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ومن الأدلّة أيضاً على مشروعيّة زكاة الفِطر قولهُ عليهِ الصلاةُ والسلام: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

كيفيّة إخراج زكاة الفِطر

تعدّدت الآراء الفِقهيّة في كيفيّة إخراج زكاة الفِطر، فقال جُمهور أهل العِلم وهُم الثلاثة فُقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأتباعهُم في الرأي بأنّهُ يخرج من غالب قوت أهل البلد كالبُر والشعير والتمر وغيره، ولا يجوز إخراجها قيمةً مالية بينما يرى جواز إخراجه قيمة ماليّة أبو حنيفة واتّبعهُ في هذا الرأي الإمام البُخاريّ، وهُناكَ رأيٌ ثالث تبنّاه شيخُ الإسلام ابن تيميّة فيه تفصيلٌ للمسألة، حيث إنّ إخراجها نقداً يكون بحسب الحالة التي تدعو لذلك، وبحسب الضرورة والمصلحة العامّة، وبغير وجود هذهِ الضرورة فهوَ كرأي بقيّة الجُمهور.