-

أكل مال الورثة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

أكل مال الورثة

بيّن الله -تعالى- أنّ الميراث أمرٌ من أوامره ووصيةٌ من وصاياه، فلا يجوز لأحدٍ أنّ يتعدّاه، والناظر في آكل مال الورثة يجده قد وقع في العديد من المخالفات الشرعية؛ أولها أنّه متمردٌ على أحكام الله عزّ وجلّ؛ وهذا سببٌ لوقوعه في الفتنة واستحقاقه للعذاب، وثانيها أنّه آكلٌ لمال الناس بالباطل؛ وقد نهت الشريعة الإسلامية عن ذلك وحرّمته على المسلمين، وأخبر النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ من أكل الحرام حُرم به من الجنة، وثالثها قيامه بالظلم؛ فمن جَحد حق الورثة في الميراث ولم يُعطهم إياه كان ظالماً لهم، والظلم مُحرّمٌ في الإسلام، كما تَوعّد الله -عزّ وجلّ- فاعله بالعاقبة الوخيمة، أمّا رابعها فكونه سببٌ في حصول قطيعة الرحم؛ فلا شكّ أن انتقاص حقوق الورثة وأخذها يُؤدي إلى الشحناء والبغضاء والقطيعة في غالب الأحيان، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله -تعالى- ويتوب عن مثل هذا الفعل.[1]

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

تتعلّق بتركة الميت مجموعةٌ من الحقوق لا بدّ من أدائها، وهي مرتبةٌ وِفق أهميتها كالآتي:[2]

  • ما يحتاجه الميت من مالٍ لتكفينه وتغسيله وحفر قبره ونحو ذلك.
  • ما يتعلّق بعين التركة من حقوقٍ؛ كالدَين الذي فيه رهنٌ.
  • الديون المرسلة غير المتعلقة بعين التركة؛ كالديون التي ليس فيها رهنٌ، سواءً أكانت ديوناً لله تعالى؛ كالزكاة، أو ديوناً للناس؛ كالقرض أو الأجرة ونحو ذلك.
  • الوصية؛ على أنّ تكون بثلث التركة أو أقلّ، وألّا تكون لوارثٍ.
  • تقسيم ما تبقى على الوَرَثَة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الإرث

يشترط لحصول الإرث ثلاثة شروطٍ، وهي:[3]

  • موتُ المُوَّرِثِ حقيقةً أو موته حكماً، مثل أن يحكم القاضي بموت المفقود، أو موته تقديراً؛ كاعتداء شخصٍ على امرأةٍ حاملٍ، فيسقط جنينها ميتاً، فحينها تُقدرُ حياة الجنين تقديراً.
  • حياة الوارث بعد موتِ المُوَّرِثِ، وإن كانت الحياة حُكماً.
  • ألّا يوجد في الوارث مانعٌ من موانع الإرث؛ كالعبودية والقتل العمد وغيرها من الموانع.

المراجع

  1. ↑ محمد عبد العاطي محمد عطية (2016-3-26)، "مخالفات ووعيد آكل الميراث"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.
  2. ↑ "الحقوق المتعلقة بالتركة"، www.library.islamweb.net، 2001-12-31، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.
  3. ↑ "شروط الميراث"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.