أكل ميراث البنات
أكل ميراث البنات
يُعدّ أكل ميراث البنات في الإسلام نوعاً من أنواع أكل المال بالباطل؛ وهو حرامٌ في الشريعة الإسلامية، فقد قسّم الله -تعالى - الميراث في القرآن الكريم ولم يُوكّل بذلك نبياً أو مُرسلاً، ثمّ رتّب على مخالفته وعيداً شديداً، ولذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يمنع أحد الورثة من أخذ نصيبه في الميراث، خصوصاً الإناث منهم، كما لا يجوز إحراجهنّ للتنازل عن حقوقهنّ.[1]
حالات الإرث للمرأة
للمرأة حالاتٌ مختلفةٌ في الإرث؛ وفيما يأتي بيانها:[2]
- قد ترث المرأة نصف نصيب الرجل؛ كحال البنت مع أخيها الذكَر، وحال الأمّ مع الأب مع عدم وجود الزوج أو الزوجة أو الأولاد.
- قد ترث المرأة مثل نصيب الرجل تماماً؛ وذلك كحال الأمّ مع الأب عند وجود الابن، فللأمّ السُدُس وللأب السُدُس، والباقي للابن، وكذلك في حال الأخ والأخت لأم، فهما يرثان بالتساوي.
- قد ترث المرأة أكثر من نصيب الرجل؛ كالزوج مع ابنتيه، فله الرُّبُع ولهما الثُلثان، وكالزوج مع ابنته الوحيدة؛ فهو يرث الرُّبُع وهي ترث النصف، ثم يردّ الرُّبُع الباقي لها أيضاً.
- قد ترث المرأة أحياناً ولا يرث الرجل؛ كحال موت امرأةٍ تركت زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن، ففي هذه الحالة ترث بنت الابن السُدُس، بينما لو تركت ابن ابن لكان نصيبه صفراً.
الوارثات من النساء
ترث من النساء إحدى عشرة واحدةً؛ هنّ: البنت، وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور، والأم، والجدّة من جهة الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدّة من جهة الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأم، والأخت لأب، والزوجة، والمُعتَقة، أمّا كلّ من عدا هؤلاء فهنّ من ذوي الأرحام؛ كالعمّات والخالات ونحوهنّ.[3]
المراجع
- ↑ " حرمان البنات من الميراث من أكل المال بالباطل"، www.aliftaa.jo، 2018-3-15، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.
- ↑ "قد ترث المرأة مثل الرجل وأكثر منه"، www.islamqa.info، 2009-8-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.
- ↑ "عدد الوارثات من النساء"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-27. بتصرّف.