-

شرح عن مناسك الحج

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

فريضة الحجّ

يعدُّ الحجُّ الركن الخامس من أركان الإسلام، وعبادةٌ عظيمةٌ فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فقال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)[1]، ويمكن تعريف الحجّ لغةً بالرّجوع إلى الجذر الثلاثي حجج، حيث يأتي الحجّ بمعنى القصد[2]، أمَّا تعريفه اصطلاحاً فيعني: التوجه لبيت الله الحرام لأداء النسك.[3]

مناسك الحج

تقسم الأعمال التي يؤديها الحاجُّ إلى قسمين اثنين، هما: أعمال الحجّ حتى قدوم مكّة، وأعمال الحجّ بعد قدوم مكّة، وهذه الأعمال هي:[4]

أعمال الحجّ حتى قدوم مكّة

  • الإحرام: وهو أول عمل يشرع إليه من أراد الحجّ، وينوي الحاجّ في الإحرام نوع الحج الذي يريد تأديته، وأنواع الحجّ ثلاثة، وهي:
  • الطّواف بالكعبة: عند وصول الحاجّ إلى مكة يتوجّه إلى بيت الله الحرام، ويطوف بالكعبة المشرَّفة سبعة أشواط، ويبدأ الطّواف من عند الحجر الأسود، وهذا الطّواف هو طواف العمرة لمن نوى حجَّ التَّمتَّع، وطواف القدوم لمن نوى الإفراد أو القران.
  • الصلاة عند مقام إبراهيم: بعد أن ينتهي الحاجُّ من الطّواف حول الكعبة يتوجَّه إلى مقام إبراهيم، ويصلِّي فيه ركعتين إن أمكن.
  • السَّعي بين الصَّفا والمروة: يذهبُّ الحاجُّ للسّعيّ بين الصَّفا والمروة سبعة أشواط، وهو سعي الحجّ لمن نوى الإفراد، وسعيِّ الحجّ والعمرة للقارن، وسعيِّ العمرة للتَّمتَّع.
  • التّحلل من الإحرام: بعد أن ينتهي الحاجُّ الذي نوى التَّمتَّع من الطّواف يتحلل من إحرامه بحلق رأسه أو تقصيره، ويعود لتجديد إحرامه في اليوم الثّامن من ذي الحجَّة، بينما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما، ويتحللان في أعمال يوم النَّحر.
  • حجّ التَّمتُّع: وهي أن يحرم الحاجُّ للعمرة وينويها في أشهر الحجّ.
  • القران: أن يحرم الحاجُّ بالحجِّ والعمرة معاً، ويؤديهما في نسكٍ واحد.
  • الإفراد: أن ينوي الحاجُّ للحجِّ فقط، ويحرم له لوحده.

أعمال الحجِّ بعد قدوم مكَّة

بعد القدوم وما ذكرنا فيه يمكث الحاجُّ في مكَّة المكرمة إلى اليوم الثّامن من ذي الحجّة، وهو يوم التّروية، ليكمل بعدها المناسك كلّها، وتؤدى بقيّة مناسك الحجّ في ستة أيام كما يأتي:[5]

  • يوم التّروية: ينطلق الحجّاج في هذا اليوم إلى منى، ويحرم فيه المتَّمتَّع مرّة أخرى للحجّ، أمَّا المفرد والقارن فلا لأنهما على إحرامهما، ويبيت الحجّاج بمنى اقتداءً بالسّنة، ويصلّون خمس صلوات، هي: صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، وصلاة الفجر هي فجر يوم عرفة.
  • يوم عرفة: بعد طلوع الفجر يخرج الحاجّ من منى متوجهاً لجبل عرفة، ومن السّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزّوال، وبعد الجمع بين صلاتي الظّهر والعصر جمع تقديم، ويستمرّ بالوقوف فيه حتى غروب الشّمس، وعند غروب الشّمس يتوجّه الحاجُّ إلى المزدلفة، ويجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت فيها، ثمَّ يصلّي الفجر، وبعد الفجر يقف للدّعاء، ويستمر بالدّعاء والتّهليل حتى يسفر جيداً، وينطلق بعدها إلى منى، ويستحبُّ أن يجمع الحاجُّ الجمرات من المزدلفة ليرمي بها، وعدد الجمرات سبعون للرّمي كلّه، أو سبع جمرات ليرمي بها يوم النّحر.
  • يوم النّحر: من السّنة أن يتوجّه الحاجُّ من المزدلفة نحو منى في يوم النّحر قبل طلوع الشّمس ليقوم بتأدية أعمال النّحر، وهذه الأعمال هي:
  • أول وثاني أيّام التّشريق: وهما اليومان الثّاني والثالث من أيام النّحر، ويقومون في هذين اليومين بما يلي:
  • ثالث أيام التّشريق: وهو رابع أيّام النّحر، ويقوم الحجاج فيه بما يأتي:
  • طواف الوداع: على الحاجّ إن أراد السّفر من مكّة أن يطوف بالبيت الحرام طواف الوداع، والهدف من هذا الطّواف أن يكون آخر العهد بالبيت، وفي هذا الطّواف لا رمل ولا اضطباع، وبعد أن يؤدي الحاجّ ركعتيّ الطواف يشرب من زمزم مستقبل البيت، ويتشبّت بأستار الكعبة، ويستلم الحجر الأسود إن تيسّر له ذلك دون أن يؤذي أحداً، وبعدها يتوجّه إلى باب الحرم ووجهه تلقاء الباب داعياً بأن يتقبل الله منه عمله، ويدعو بالغفران، وبالعود مرّة أخرى.
  • رمي جمرة العقبة: وتسمّى الجمرة الكبرى، ويرمي سبع حصيّات، ويكبّر مع كل حصاة يرميها، ويقطع التلبيّة مع ابتداء الرّمي.
  • نحر الهدي: وهو واجب على القارن والمتَّمتّع، وسنّة لغيرهما.
  • الحلق أو التّقصير: ويكون الحلق للرّجال، ويكره كراهة شديدة للنّساء.
  • طواف الزّيارة: يتوجّه الحاجّ إلى مكة المكرمة ليطوف الزّيارة.
  • السّعي بين الصّفا والمروة لمن لم يقدم عليه من قبل.
  • التّحلل من الإحرام.
  • المبيت بمنى: وهو واجبٌ عند الجمهور، وسنّة عند الحنفيّة.
  • رمي الجمرات الثّلاث: الجمرة الأولى وتعرف بالجمرة الصّغرى، ثمّ الثّانية أو الوسطى، ثمّ الثالثة وهي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، ويرمون في كلّ جمرة سبع حصيّات، ويدعون بين كلّ جمرتين.
  • النفر الأول: يحلّ أن يرحل الحاجُّ إلى مكّة إذا رمى حجار اليوم الثّاني من أيّام التّشريق، ويسقط عنه رمي اليوم الثّالث، إذا جاوز حدود منى قبل أن تغرب الشّمس عند الجمهور، أمَّا عند الحنفيّة قبل فجر اليوم الثّالث من أيام التّشريق.
  • التّحصيب: إذ ينزل الحاجُّ بالمحصّب عندما يصل إلى مكة إن تيسّر له ذلك؛ ليصلّي فيه ويذكر الله، وهذا مستحبٌّ عند الجمهور.
  • الرّمي: وفي هذا اليوم يجب رمي الجمار الثّلاث على من تأخر، فلم ينفر النفر الأول، وينتهي وقته ورمي الرمي قضاءً وأداء بغروب شمس هذا اليوم اتفاقاً، وبغروب شمس هذا اليوم تنتهي مناسك منى.
  • النَّفر الثَّاني: في هذا اليوم يتوجّه سائر الحجّاج إلى مكّة بعد رميهم الجمر، ولا يشرع بعد ذلك المكث في منى.
  • التّحصيب: وورد ذكره سابقاً.
  • المكث بمكّة: بنهاية أعمال منى تنتهي مناسك الحجّ إلا طواف الوداع، ويبقى الحاجّ ماكثاً في مكّة إلى أن يحين وقت سفره، وخلال هذا الوقت يبقى الحاجُّ في عبادة، وذكر، وطواف، وعمل خير، والمفرد يأتي بالعمرة، فالعمرة وقتها جميع أيام السّنة إلا وقت عرفة وأربعة أيّام بعده، فعند الحنفيّة تكره كراهة التحريم.

حكم الحجّ

الحجّ فرض عين على كلّ مسلم مكلّف مستطيع وقادر على أدائه، والإجماع منعقد على أنّه فرض على من استطاع إليه سبيلاً، وهو من الأمور التي يكفّر منكرها.[6]

المراجع

  1. ↑ سورة آل عمران، آية: 97.
  2. ↑ أبو الفضل ابن منظور (2003 م)، لسان العرب، بيروت: دار صادر، صفحة 37، جزء 4.
  3. ↑ الراغب الأصفهاني (2009 م)، مفردات ألفاظ القرآن (الطبعة الرابعة)، الدار الشامية: دار القلم، صفحة 218.
  4. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 42-46، جزء 17.
  5. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 46-48، جزء 17.
  6. ↑ مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 23، جزء 17.