من فاتته الصلاة وأرادَ قضاءها يقضيها كما هي بذات الهيئة والصّفة دون زيادة أو نُقصان، قالَ عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ)،[1] وفي قضاء الصلاة حالتان وهما:[2]
من فاتته الصلاة بسبب عذر، مثل النسيان، أو النوم حتى خروج الصلاة فعليه أن يقوم بأداء الصلاة في حال زوال العذر، أي في حال استيقاظه من النوم، أو في حالة تذكره للصلاة.
من فاتته الصلاة بلا عذر فقد جاءَ بمعصية من كبائر الذنوب، وعليه أن يتوبَ، ويحافظَ على صلاته، ويكثرَ من النوافل، وفي مسألة قضاء الصلاة بعد فواتها قولان، وهما:[3]
يجب على الشخص الذي تفوته أكثرُ من صلاة واحدة أن يرتبَ قضاءها، وهذا هو مذهب جمهور المالكية والحنفية والحنابلة، وإذا زادت الصلوات الفائتة عن يوم وليلة فلا يتوجّب الترتيب عند الحنفية والمالكية. ويأتي قضاء الصلوات على نسق الصلاة، فمن فاتته صلاة العصر والمغرب يصلي العصر أولاً، ومن ثمّ يصلي المغرب، ولو فاتته الظهر والعصر فإنّه يصلي الظهر أولاً، ومن ثمّ يتبعها بصلاة العصر وهكذا، ولكن لو خافَ المسلم من فوات وقت الصلاة الحاضرة إذا بدأ بالقضاء أولاً يجوز له أن يصلي الصلاة الحاضرة، ومن ثُمّ يصلي الصلاة الفائتة، ويسقط الترتيب بالنّسيان، والجهل، وخوف خروج وقت الصلاة الحاضرة، وخوف تفويت صلاة الجماعة.[4]