-

كيف تحسب قيمة الزكاة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حساب قيمة الزكاة عن المال

تكون الزكاة عن الأوراق النقدية بقمية ربع العشر، أي ما يساوي بالأرقام 25 بالألف وبالنسبة المئوية فهو يساوي 2.5% من قيمة الأموال، وهذا يعني أن يخرج المسلم عن كل ألف ورقة نقدية 25 ورقة نقدية زكاةً عنها، فإذا كانَ الشخص يمتلك على سبيل المثال عشرة آلاف ورقة نقدية فإنَ قيمة الزكاة عليها 250 ورقة، ويمكن حسابها بطريقة قسمة المبلغ الذي بلغَ النصاب على أربعين، والناتج من القسمة هو مقدار الزكاة الواجبة عن هذه الأموال، فلو قسمنا مبلغ 10000 على 40 فإن القيمة الناتجة هي 250 وهذه القيمة هي قيمة الزكاة الواجبة لهذا المبلغ.[1]

حساب قيمة الزكاة عن الذهب

تخرج الزكاة عن كل الذهب الذي يمتلكه الإنسان إذا ما بلغت قيمة هذا الذهب النصاب، ونصاب الذهب 85 غراماً، وعلى هذا فإنّ الشخص الذي يمتلك مئة غرام من الذهب عليه أن يخرج قيمة الزكاة عن المئة غرام كاملة، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ)[2].وعلى ذلك فإن الزكاة واجبة على النصاب وكل ما زادَ عليه وقيمتها ربع العشر أو 2.5% وتخرج من الذهب أو من سعر الذهب عل شكل نقود.[3]

حساب قيمة الزكاة عن الأرض والسيارة

إذا كانت الأرض موجودة بنية التجارة، فعلى الشخص أن يحسب سنة من تاريخ نيته باستعمالها للتجارة وبعد انتهاء السنة، يتم تقييم قيمة الأرض في ذلك الوقت وتخرج زكاة عنها، أما السيارة التي يقوم الشخص بتأجيرها فعليها زكاة من قيمة الأجرة إذا بلغت النصاب ومرَ عليها عام مع المالك، ولا زكاة على السيارة نفسها إنما على قيمة الأجرة، أما في حالة امتلاك سيارة مع وجود نية الإتجار بها فإن الزكاة تحسب على قيمة السيارة بعد مرور عامين ولا يتم النظر في سعرها وقت الشراء.[4]

المراجع

  1. ↑ "طريقة حساب زكاة الأموال النقدية"، www.islamqa.info، 7-9-2013، اطّلع عليه بتاريخ 24-10-2017. بتصرّف.
  2. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1572، صحيح.
  3. ↑ "هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟"، www.islamqa.info، 29-11-2006، اطّلع عليه بتاريخ 24-10-2017. بتصرّف.
  4. ↑ " كيف يزكي الأرض والسيارة والذهب ؟"، www.islamqa.info، 5-11-2006، اطّلع عليه بتاريخ 24-10-2017. بتصرّف.