كيف تحسب زكاتك
الزكاة
الزكاة لغةً هي: الزيادة والنماء، والثناء والبركة وصفوة الشيء، أمّا الزكاة اصطلاحاً فهي: الحصّة من المال أو نحوه يوجب الشرع إعطائها للمساكين، والمحتاجين، والفقراء من المسلمين، وهي ثالث ركنٍ من أركان الدين الإسلاميّ، تم فرضها في مكة المكرمة بآياتٍ قرآنيةٍ، وأدلة من السنة النبوية، كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) {البقرة:110}، ثمّ تمّ بيان أحكامها في السنة الثانية للهجرة في المدينة المنورة.
فوائد الزكاة
- الأجر العظيم المترتب من أدائها.
- يمحو بها الله الخطايا، وتقرب العبدَ من ربه.
- يتصف مؤديها بالعطف والرحمة على إخوانه الفقراء.
- تُطهر أخلاق مؤديها من الشحّ، والبخل.
- تدفع حاجة الفقير.
- تقوّي المسلمين، وترفع شأنهم.
- تُزيل الحقد والضغينة من قلوب الفقراء.
كيفية احتساب الزكاة
الزكاة على النقود
إنّ مقدار الزكاة الذي يتوّجب دفعه على النقود المعدنيّة، أو الورقيّة، أو الذهب والفضة هو (2.5%) في حال بلغت النصاب، و حال عليها الحول (أي مضى عليها عامٌ كاملٌ)، و لكن ينبغي الانتباه إلى بعض الأمور المتعلّقة بزكاة الذهب والمال، حيث إنّه إذا نقص النصاب خلال السنة بعد إكتماله فلا يضر وتخرج عنه الزكاة، أما النقود التي تدخل في احتساب الزكاة فهي كل ما يمتلكه المسلم سواءً كان في يد مالكه، أو مودعٌ باسمه في البنوك أوغيرها، أمّا في حال كان من الذهب أوالفضة ومستخدمان في التجارة، فتجب فيهما الزكاة فيما يتعلق بمن يتاجر فيها أصلاً وحتى من لم يتاجر فيها .أما إذا كانت المرأة لديها ذهب وفضة لأغراض الزينة فلا توجب عليها الزكاة ، وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته.
الزكاة على التجارة والصناعة
هي كل بضاعة معدّة للبيع والشراء، فتجب عليها الزكاة في حال بلغت النصاب، وحال عليها الحول، أمّا الأصول الثابتة والتي تتضمن: الأثاث المنزليّ، والأراضي، والمباني، و المعدات، و ما نحوها، فلا زكاة عليها إن كانت لأغراضِ الاستخدام الشخصيّ و ليست للبيع، أمّا مقدار الزكاة في البضاعة التي توجب عليها الزكاة فهو (2.5%).
الزكاة على الديون
الزكاة على الأوراق المالية
وتتضمن الأسهم والشهادات والسندات التي يقتنيها الشخص للحصول على إيرادٍ منها وحال عليها الحول، فتجب عليها الزكاة بمقدار (2.5%)
الزكاة على الـزروع والثمار
وتتضمن المحاصيل التي تخرج من أرض مالكها، و يكون النصاب بواقع عُشر الناتج الصافي منها (10%)، أي بعد أن يخصم منها جميع التكاليف والنفقات المدفوعة لإنتاج تلك المحاصيل في حالة كانت الأرض تُروى بماء المطر، أمّا إذا كانت الأرض تروّى بآلات مؤجّرة للري، أو بماء مدفوع الثمن، فيكون مقدار النصاب نصف عشر الناتج(5%)، وإن كانت تُروى بالطريقتين معاً فيكون النصاب ثلاثة أرباع العشر (7.5%)، ويجوز الدفع نقداً بما يساوي مقدار النصاب من الزروع والثمار.