كيف يتم تقسيم الميراث طب 21 الشاملة

كيف يتم تقسيم الميراث طب 21 الشاملة

الميراث

يُعرف الإرث بأنّه ما يورّثه الشّخص أو الجماعة لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال، وأمّا معنى الميراث في الشّرع فهو ما يتركه الشّخص لورثته من أموال وحقوق. ومن أهمّ ما يميّز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعيّة، أنّ الشّارع لم يترك تقسيم الميراث بين الورثة إلى صاحب المال، ولم يجعل ذلك من حقّ نبيّ أو ملك، بل إنّ الله عزّ وجلّ هو من قسّم الميراث بالعدل في آيات قرآنيّة تؤكّد ذلك.

وقد منح الله عزّ وجلّ الإنسان الحريّة في أن يتصرّف في ثلث ماله بعد موته، حيث أنّه من الممكن له أن يضعه حيثما شاء، سواءً للأقرباء أو الأصدقاء الذين لا يرثونه، أو إلى جهات الخير المختلفة، ولا يجوز له أن يضعه في أمر مخالف للشرع، قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةّ لكم في أعمالكم) رواه ابن ماجه والدّارقطني .

أمّا ما تبقى من أمواله، وهو الثّلثان فإنّه حقّ شرعي فرضه الله عزّ وجلّ للأقارب والموالي، وبذلك وفّر الإسلام حمايةً لكلّ من النّساء، والأطفال، والجنين في بطن والدته، حيث كانوا في الجاهليّة محرومين من حقوقهم في الميراث. (1)

كيف يتم تقسيم الميراث

يتمّ تقسيم الميراث على كلّ من يجب لهم الميراث على النّحو التالي: (2)

وفي حال لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذّكور أبناء أو بنات ورث كلّ المال بالتّعصيب، في حال لم يكن معه أناس من أصحاب الفروض، فإذا كان معه من أصحاب الفروض أخذ ما يتبقى من بعدهم، وإنّ الأب يمنع كلّ الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأبّ، أو لأمّ، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه.

قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، ومعنى الكلالة أن لا يكون عنده والد ولا ولد، وفي حال وجد الوالد أو الولد فإنّه يقوم بحجب الأخوة لأبوين أو لأبّ، سواءً الذّكور أو الإناث منهم، فإنّهم لا يرثون شيئاً.

وأمّا الجدّ فإنّه ينزل في منزلة الأبّ، لأنّ الجدّ يطلق عليه اسم الأب وإن علا، قال الله سبحانه وتعال: (يَا بَنِي آدَمَ) سورة الأعراف، 27 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) سورة الحج،78 .

وفي حال كانت زوجة ولدها الذي توفّي وأبو ولدها موجودان، ولا يوجد لدى ولدها أولاد، ولا إخوان، ولا أولاد لهما، فبالتالي يخرج نصيب الزّوجة الرّبع، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.

وأمّا جدّة الميّت لأمّه أو لأبيه فإنّها تقوم مقام الأمّ في السّدس في حال لم تكن له أمّ، فعن بريدة رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ) رواه النّسائي والبيهقي ، وأمّا جدّات الميّت، أي أمّهات أبي أبيه، أو أمّهات أم أبيه أو أمّهات أم أمّه، فإنّهن ينزلن منزلة جدّته حتّى إن علون، وبالتالي فهنّ يشتركن في السّدس، وذلك أنّ للميت ثلاث جدّات هنّ: من جهة أبيه جدّتان، أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وأمّا من جهة أمّه فإنّ له جدّة واحدة، وهي أم أم أمّه.

وفي حال كان لديها إخوة من والديها أو من أبيها، ذكوراً أو إناثاً، فإنّ المال يقسم بينهم، حيث يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال لم يكن لها أي إخوة أو أخوات من والديها أو من أبيها، وكان هناك بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب، والتي يطلق عليها اسم بنت الابن، فإنّ لبنت الميّت النّصف، ولبنت أخيها السّدس تكملة الثّلثين.

وفي حال لم يكن للميّت إلا أولاد من الذّكور، فإنّهم يأخذون كلّ مال أبيهم تعصيباً، وذلك في حال لم يكن فيه جدّ، أو أب، أو زوجة، فإذا وجد واحد من هؤلاء أو كلهم فإنّه يأخذ فرضه، ويتمّ تقسيم الباقي بين الأولاد الذّكور بالتّساوي، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .

الحكمة من الميراث

لقد فضّل الله عزّ وجلّ الإنسان في هذه الحياة الدّنيا على كثير من المخلوقات، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) سورة الإسراء، 70 ، كما أنّ الله سبحانه وتعالى قد استخلف الإنسان في هذه الحياة، والإنسان بحاجة إلى ما يضمن له بقاءه واستخلافه، وبالتالي منح الله المال للنّاس ليكون لهم قياماً، قال سبحانه وتعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...) سورة النّساء، 5 ، فالمال هو أساس قيام مصالح النّاس، ووسيلة لتحقيقها، فإذا مات الإنسان انقطعت حاجته إلى ذلك المال، وأصبح من الضّروري أن يكون لهذا المال مالك جديد.

ولا يذهب هذا المال إلى من كان صاحب القوّة أو البأس، أو من يستطيع تحصيله بأيّ وسيلة كانت، لأنّ هذا الأمر يؤدّي إلى زيادة التّشاحن والبغضاء بين النّاس، وتصبح ملكيّة المال تابعةً لصاحب القوّة والبطش، وبالتالي تضيع مصالح العباد، وتتعطل حاجاتهم، ولأجل ذلك جعل الشّارع الميراث لأقارب الميّت، حتى يكون النّاس مطمئنين على مصير أموالهم، وإيصال نفعها إلى من تربطهم بهم روابط قويّة، مثل الزّوجية، أو القرابة، أو الولاء، ففي حال مات الشّخص فإنّ الشّارع أقرّ تقسيم الميراث على الأقارب بالعدل، وذلك للأقرب فالأقرب، ثمّ من يليهم في درجة القرابة. (3)

شروط الميراث

هناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوافر في الميراث، وهي: (4)

موانع الميراث

هناك مجموعة من الأمور التي تمنع الوريث من الحصول على الميراث، وهي: (5)

وتعدّ العبوديّة نوعاً من أنواع الرّقيق، فالرّقيق إمّا أن يكون عبداً خالصاً أو أن يكون مبعضاً، أي بعضه حرّ وبعضه عبد، أو يكون مكاتباً، أي موعوداً بالحريّة مقابل أن يدفع مبلغاً من المال، أو أن يكون مدبراً، أي موعود بحرّيته حال موت سيّده، أو تكون أم ولد، وهي من وطأها سيّدها، ثمّ حملت منه، وجاءت بولد، فهي لا تباع ولا توهب، وإنّما تصبح حرّةً عند موت سيّدها، والرّقيق الكامل لا يورّث ولا يرث، وأمّا الأنواع الأخرى من الرّقيق ففيها تفاصيل فقهيّة مختلفة.

المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 55060/ الميراث اصطلاحاً وشرعاً/ 31-10-2004/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/islamweb.net

(2) بتصرّف عن كتاب المغيث بأدلة المواريث/ أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد العماري/ الجزء الأول.

(3) بتصرّف عن مقال الحكمة من مشروعية الإرث/ موقع المواريث/ إسلام ويب/ islamweb.net

(4) بتصرّف عن مقال شـروط الإرث/ موقع المواريث/ إسلام ويب/ islamweb.net

(5) بتصرّف عن مقال موانع الإرث/ موقع المواريث/ إسلام ويب/ islamweb.net