-

كم مقدار زكاة الذهب

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزَّكاة

شُرعَت الزَّكاة في الإسلام وكانت أحد الأركان الخمسة وارتبطت في الصّلاة في كثيرٍ من المواضع في القرآن الكريم؛ لحِكَمٍ كثيرةٍ ومقاصد عظيمةٍ ومصالح عامّة تظهر من خلال التَّفكر والتَّأمل في الآيات القرآنيّة والأحاديث النَّبويّة التي اشتملت على معاني الزَّكاة.

الزَّكاة هي منح مالٍ معيّنٍ إلى طائفةٍ معيّنةٍ في أوقاتٍ معيّنةٍ وضِمن شروط حددها وضبطها الشَّرع الحنيف، قال تعالى:"وأقيموا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة".

أصناف مال الزكاة

تجب الزَّكاة في أربعة أموالٍ هي:

  • الخارج من باطن الأرض كالحبوب والثِّمار، ويدخل في ضمنها الرِّكاز- ما يتم العثور عليه من الكنوز المدفونة - والعسل.
  • الأثمان التي تشمل الذَّهب والفِضّة والأموال النَّقديّة.
  • التِّجارة.
  • الأنعام.

زكاة الذَّهب

الذَّهب معدنٌ نفيسٌ وذو قيمةٍ ماليّةٍ كبيرةٍ؛ فهو أحد الأثمان الذي تجب فيه الزَّكاة، وقد توعدّ الله بالعذاب الشَّديد من لا يُخرج زكاة الذَّهب؛ فعن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، وصُفِّحت له صفائح من نارٍ، فأحميَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يُقضى بين العباد" والمراد بحقها الزَّكاة.

تجب الزَّكاة في الذَّهب إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول - أي مرَّ عامٌ كاملٌ على امتلاكه -، وكان هذا الذَّهب معدًّا للادخار أو للتأجير أو لاستخدامه في وقت الحاجة، أمّا الذَّهب الذي تستخدمه المرأة في الزِّينة والاستعمال اليوميّ والتَّحلي به أو للإعارة أي إعارة الذَّهب إلى امرأةٍ أخرى فهنا لا تجب فيه الزَّكاة.

مقدار زكاة الذَّهب

أجمع أهل العلم على أنّ النصاب الموجب للزَّكاة في الذَّهب هو امتلاك ما قيمته عشرون مثقالاً من الذَّهب أو أكثر من ذلك؛ وتساوي في الموازيين الحديثة ما مقداره خمسٌ وثمانون غراماً من الذَّهب تقريباً أو أكثر؛ فهنا تجب فيه الزَّكاة بمقدار رُبع العشر الذي يعادل اثنين ونصف لكل مئةٍ.

يمكن للمزكي حساب مقدار نصاب الذَّهب بالعملة النَّقدية المستعملة بتطبيق المعادلة التالية:نصاب الذهب بالعملة النَّقدية= 85× سعر غرام الذهب بنفس العملةبشرط أنْ يكون ذلك في نفس يوم حُلول الحول.

  • مثال للتّوضيح: لو افترضنا أنّ سعر غرام الذَّهب في المملكة الأردنيّة الهاشميّة يساوي 23 ديناراً؛ فإنّ:

نصاب الذَّهب بالدينار الأردنيّ= 85× 23.

نصاب الذَّهب= 1955 ديناراً.

لى المُزّكي إخراج دينارين ونصف لكل مئةٍ أيّ أنّ:

مقدار المال المُخرج للزّكاة= (1955×2.5) ÷100.

مقدار المال المخرج للزَّكاة= 48.875 ديناراً.

ملاحظات

  • حساب سعر الذَّهب للشِّراء يكون في اليوم الذي يحول فيه الحول حتى ولو تأخر يوماً أو أكثر في إخراجه وتغيّر سعر بيع الذَّهب هُبوطاً أو صُعوداً.
  • يتم حساب كُل ذهبٍ ذي عيارٍ مماثلٍ على حدةٍ؛ فاختلاف عيار الذَّهب يؤدي إلى إختلاف الأوزان والأسعار.